____________________
يجمع بين السبعة والثلاثة جميعا " (1) بتقريب أن المكلف إذا فاته صوم هذه الأيام الثلاثة قبل يوم العيد، ولم يصم بعد أيام التشريق لا في مكة، ولا في الطريق، وأراد أن يصوم في بلده، فعليه أن يصوم ثلاثة أيام متوالية، ثم بعد يوم أو يومين يصوم سبعة أيام كذلك، ولا يجوز الجمع بينهما، بأن يأتي بصوم عشرة أيام متتالية. نعم ورد في رواية علي بن الفضل الواسطي: " إذا قدم على أهله صام عشرة أيام متتابعات " (2) ولكن الرواية ضعيفة سندا، فان علي بن الفضل الواسطي لم يثبت توثيقه، فلا يمكن الاعتماد عليها.
وأما قوله (عليه السلام) في صحيحة سليمان بن خالد: " فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله " (3) فهو ناظر إلى أصل وجوب صيام هذه الأيام العشرة في بلده إذا رجع، وأما أنه واجب متتابعا أو متفرقا، فلا نظر له من هذه الناحية أصلا. ومع الاغماض عن ذلك وتسليم انه مطلق فلابد من تقييد اطلاقه بصحيحة علي بن جعفر.
(1) هذا هو الأظهر، وتدل عليه صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم، فعليه دم شاة، وليس له صوم، ويذبحه بمنى " (4).
قد يقال - كما قيل -: انه يجوز صوم هذه الأيام الثلاثة بعد انقضاء شهر ذي الحجة، واستدل على ذلك باطلاق جملة من الروايات.
وأما قوله (عليه السلام) في صحيحة سليمان بن خالد: " فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله " (3) فهو ناظر إلى أصل وجوب صيام هذه الأيام العشرة في بلده إذا رجع، وأما أنه واجب متتابعا أو متفرقا، فلا نظر له من هذه الناحية أصلا. ومع الاغماض عن ذلك وتسليم انه مطلق فلابد من تقييد اطلاقه بصحيحة علي بن جعفر.
(1) هذا هو الأظهر، وتدل عليه صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم، فعليه دم شاة، وليس له صوم، ويذبحه بمنى " (4).
قد يقال - كما قيل -: انه يجوز صوم هذه الأيام الثلاثة بعد انقضاء شهر ذي الحجة، واستدل على ذلك باطلاق جملة من الروايات.