____________________
فالنتيجة في نهاية الشوط أنه لا يجوز الصيام في أيام التشريق في منى، وأما في غيره كمكة ونحوها فلا مانع منه.
(1) هذا هو الصحيح، وتدل عليه عدة من الروايات.
منها: صحيحة رفاعة بن موسى، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع لا يجد الهدي، قال: يصوم قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، قلت: فانه قدم يوم التروية، قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق، قلت: لم يقم عليه جماله، قال:
يصوم يوم الحصبة وبعده يومين، قال: قلت: وما الحصبة؟ قال: يوم نفره، قلت:
يصوم وهو مسافر، قال: نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا، انا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عز وجل: - فصيام ثلاثة أيام في الحج - يقول في ذي الحجة " (1) فإنها واضحة الدلالة على أنه يجوز أن يصوم هذه الأيام الثلاثة وهو مسافر.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن متمتع لم يجد هديا، قال: يصوم ثلاثة أيام في الحج، يوما قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، قال: قلت: فان فاته ذلك، قال: يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده، قلت: فان لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق؟
قال: إن شاء صامها في الطريق، وإن شاء إذا رجع إلى أهله " (2).
ومنها: صحيحته الأخرى، قال: " حدثني عبد صالح (عليه السلام)، قال: سألته عن المتمتع ليس له أضحية، وفاته الصوم حتى يخرج، وليس له مقام؟ قال: يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء، وإن شاء صام عشرة في أهله " (3) وقريب منها صحيحته الثالثة (4).
فان هذه الروايات واضحة الدلالة على أن من ليس بوسعه أن يقيم في
(1) هذا هو الصحيح، وتدل عليه عدة من الروايات.
منها: صحيحة رفاعة بن موسى، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع لا يجد الهدي، قال: يصوم قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، قلت: فانه قدم يوم التروية، قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق، قلت: لم يقم عليه جماله، قال:
يصوم يوم الحصبة وبعده يومين، قال: قلت: وما الحصبة؟ قال: يوم نفره، قلت:
يصوم وهو مسافر، قال: نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا، انا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عز وجل: - فصيام ثلاثة أيام في الحج - يقول في ذي الحجة " (1) فإنها واضحة الدلالة على أنه يجوز أن يصوم هذه الأيام الثلاثة وهو مسافر.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن متمتع لم يجد هديا، قال: يصوم ثلاثة أيام في الحج، يوما قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، قال: قلت: فان فاته ذلك، قال: يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده، قلت: فان لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق؟
قال: إن شاء صامها في الطريق، وإن شاء إذا رجع إلى أهله " (2).
ومنها: صحيحته الأخرى، قال: " حدثني عبد صالح (عليه السلام)، قال: سألته عن المتمتع ليس له أضحية، وفاته الصوم حتى يخرج، وليس له مقام؟ قال: يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء، وإن شاء صام عشرة في أهله " (3) وقريب منها صحيحته الثالثة (4).
فان هذه الروايات واضحة الدلالة على أن من ليس بوسعه أن يقيم في