____________________
عدم جواز ذلك، ولكن قد يقال بالجواز، واستدل على ذلك بمجموعة من الروايات.
منها: موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليه السلام):
" كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فان ذلك جائز له " (1) فإنها واضحة الدلالة على جواز الصيام في أيام التشريق.
ومنها: صحيحة حماد بن عيسى قال: " سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال علي (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة) قال: قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، فمن فاتته هذه الأيام فلينشئ يوم الحصبة وهي ليلة النفر " (2) بتقريب ان المراد منها اما ليلة الثاني عشر أو ليلة الثالث عشر.
ومنها: صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي، قال: فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة، ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما، وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده " (3) فإنها تدل على جواز الصوم يوم النفر، وهو اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، وعلى كل التقديرين فهو من أيام التشريق، وكذلك المراد من ليلة الحصبة في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (4).
ومنها: صحيحة رفاعة بن موسى قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع لا يجد الهدي، قال: يصوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، قلت: فإنه قدم يوم التروية، قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق، قلت: لم يقم عليه جماله، قال:
يصوم يوم الحصبة وبعده يومين، قال: قلت وما الحصبة؟ قال: يوم نفره، قلت:
منها: موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليه السلام):
" كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فان ذلك جائز له " (1) فإنها واضحة الدلالة على جواز الصيام في أيام التشريق.
ومنها: صحيحة حماد بن عيسى قال: " سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال علي (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة) قال: قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، فمن فاتته هذه الأيام فلينشئ يوم الحصبة وهي ليلة النفر " (2) بتقريب ان المراد منها اما ليلة الثاني عشر أو ليلة الثالث عشر.
ومنها: صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي، قال: فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة، ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما، وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده " (3) فإنها تدل على جواز الصوم يوم النفر، وهو اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، وعلى كل التقديرين فهو من أيام التشريق، وكذلك المراد من ليلة الحصبة في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (4).
ومنها: صحيحة رفاعة بن موسى قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع لا يجد الهدي، قال: يصوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، قلت: فإنه قدم يوم التروية، قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق، قلت: لم يقم عليه جماله، قال:
يصوم يوم الحصبة وبعده يومين، قال: قلت وما الحصبة؟ قال: يوم نفره، قلت: