____________________
تكون قرينة على أن المراد منه في المقام أيضا عبد الرحمان الأزرق إلا من باب أن الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب.
ودعوى: أنه ليس ليحيى بن حسان الأزرق رواية في الكتب الأربعة، وهذا قرينة على أن المراد منه عبد الرحمان الأزرق لا حسان الأزرق.
مدفوعة: بأن عدم وجود رواية عنه في الكتب الأربعة مبني على أن يكون المراد من يحيى الأزرق في الرواية عبد الرحمان الأزرق لا حسان الأزرق، والا كانت هذه الرواية له في الكتب الأربعة، فيكون ذلك ظني ولا قيمة له. فاذن لا يمكن الوثوق بها من ناحية السند.
وأما مع الاغماض عن ذلك، وتسليم أنها تامة سندا فلابد من تقديمها على الطائفة الثانية والثالثة والرابعة بملاك تقديم المقيد على المطلق كما لا يخفى.
وأما الطائفة الثانية: فهي متمثلة في روايتين أيضا:
الأولى: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
" سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي، قال: يصوم ثلاثة أيام، قبل يوم التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، قال: فان فاته صوم هذه الأيام فقال: لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة، ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق " (1) فإنها تنص على اعتبار التتابع والتوالي في صيام الأيام الثلاثة سواء أكانت قبل أيام التشريق أو بعدها.
الثانية: موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا تصوم الثلاثة الأيام متفرقة " (2) فإنها تدل على أن التتابع شرط في صحة صيام هذه الأيام
ودعوى: أنه ليس ليحيى بن حسان الأزرق رواية في الكتب الأربعة، وهذا قرينة على أن المراد منه عبد الرحمان الأزرق لا حسان الأزرق.
مدفوعة: بأن عدم وجود رواية عنه في الكتب الأربعة مبني على أن يكون المراد من يحيى الأزرق في الرواية عبد الرحمان الأزرق لا حسان الأزرق، والا كانت هذه الرواية له في الكتب الأربعة، فيكون ذلك ظني ولا قيمة له. فاذن لا يمكن الوثوق بها من ناحية السند.
وأما مع الاغماض عن ذلك، وتسليم أنها تامة سندا فلابد من تقديمها على الطائفة الثانية والثالثة والرابعة بملاك تقديم المقيد على المطلق كما لا يخفى.
وأما الطائفة الثانية: فهي متمثلة في روايتين أيضا:
الأولى: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
" سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي، قال: يصوم ثلاثة أيام، قبل يوم التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، قال: فان فاته صوم هذه الأيام فقال: لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة، ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق " (1) فإنها تنص على اعتبار التتابع والتوالي في صيام الأيام الثلاثة سواء أكانت قبل أيام التشريق أو بعدها.
الثانية: موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا تصوم الثلاثة الأيام متفرقة " (2) فإنها تدل على أن التتابع شرط في صحة صيام هذه الأيام