____________________
في مكة في تلك الفترة؟
الثانية: أنه إذا أخر الهدي عن يوم العيد لسبب من الأسباب، فهل عليه أن يؤخر الحلق أو التقصير أيضا؟ أو أن له الحلق أو التقصير في يوم العيد؟
أما الكلام في المسألة الأولى: فقد يقال ان مقتضى اطلاقات الأدلة جواز القيام بعملية الذبح أو النحر يوم العيد في غير منى.
منها: صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في قول الله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) قال: شاة " (1) فإنها تدل على وجوب الهدي في حج التمتع بدون تعيين مكان خاص له.
ومنها: صحيحة زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتمتع: " قال:
وعليه الهدي قلت: وما الهدي، فقال: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة. وآخره شاة " (2).
ومنها: قوله تعالى: (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) (3).
ولكن في مقابلها روايات كثيرة تدل على تعين الذبح بمنى، منها الروايات البيانية، ومنها موثقة زرعة وصحيحة منصور ومحمد بن مسلم المتقدمة، فان هذه الروايات تدل على وجوب الهدي بمنى، وبما أن نسبتها إلى تلك الأدلة نسبة الخاص إلى العام، فتكون مقيدة لاطلاقها تطبيقا لقاعدة حمل المطلق على المقيد.
فالنتيجة أن صحة الهدي مشروطة بكونه في منى، ومقتضى اطلاق هذه الروايات عدم كفاية الذبح أو النحر في غير منى وإن كان عن جهل أو نسيان.
الثانية: أنه إذا أخر الهدي عن يوم العيد لسبب من الأسباب، فهل عليه أن يؤخر الحلق أو التقصير أيضا؟ أو أن له الحلق أو التقصير في يوم العيد؟
أما الكلام في المسألة الأولى: فقد يقال ان مقتضى اطلاقات الأدلة جواز القيام بعملية الذبح أو النحر يوم العيد في غير منى.
منها: صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في قول الله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) قال: شاة " (1) فإنها تدل على وجوب الهدي في حج التمتع بدون تعيين مكان خاص له.
ومنها: صحيحة زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتمتع: " قال:
وعليه الهدي قلت: وما الهدي، فقال: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة. وآخره شاة " (2).
ومنها: قوله تعالى: (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) (3).
ولكن في مقابلها روايات كثيرة تدل على تعين الذبح بمنى، منها الروايات البيانية، ومنها موثقة زرعة وصحيحة منصور ومحمد بن مسلم المتقدمة، فان هذه الروايات تدل على وجوب الهدي بمنى، وبما أن نسبتها إلى تلك الأدلة نسبة الخاص إلى العام، فتكون مقيدة لاطلاقها تطبيقا لقاعدة حمل المطلق على المقيد.
فالنتيجة أن صحة الهدي مشروطة بكونه في منى، ومقتضى اطلاق هذه الروايات عدم كفاية الذبح أو النحر في غير منى وإن كان عن جهل أو نسيان.