____________________
لا أحب ذلك إلا من ضرورة " (1) فإنها تدل على كفاية هدي واحد عن جماعة في حال الضرورة.
ومنها: صحيحة حمران: " قال: عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة بمأة دينار، فسئل أبو جعفر (عليه السلام) عن ذلك، فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت: كم؟
قال: ما خف فهو أفضل، قال: فقلت: عن كم تجزي، فقال: عن سبعين " (2) فإنها تدل على أنه لا يكفي هدي واحد عن جماعة إلا في حال الضرورة.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد " (3) فإنها تدل على الكفاية شريطة أن تكون الجماعة من أهل خوان واحد.
فإذن تكون النسبة بين هذه الروايات والروايات الأولى عموما من وجه، فان مورد الروايتين الأوليين خاص بالضرورة، وعام من جهة أن الهدي واجب أو مستحب، ومورد الروايات الأولى خاص بالهدي الواجب، وعام من جهة أنه كان في حال الضرورة أو لا، ومورد الرواية الثالثة خاص بأهل خوان واحد، وعام من جهة ان الهدي واجب أو مستحب، وعليه فيقع التعارض بينهما في مورد الالتقاء والاجتماع، وهو الهدي الواجب في حال الضرورة أو لأهل خوان واحد، فان مقتضى اطلاق الطائفة الأولى أن الهدي الواحد لا يكفي عن جماعة مطلقا حتى في حال الضرورة أو كانوا من أهل خوان واحد، ومقتضى اطلاق الطائفة الثانية أنه يكفي في هذه الحالة، ولكن لابد من تقديم الطائفة الأولى على الثانية من جهة أنها موافقة للكتاب، وهو قوله عز وجل: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة
ومنها: صحيحة حمران: " قال: عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة بمأة دينار، فسئل أبو جعفر (عليه السلام) عن ذلك، فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت: كم؟
قال: ما خف فهو أفضل، قال: فقلت: عن كم تجزي، فقال: عن سبعين " (2) فإنها تدل على أنه لا يكفي هدي واحد عن جماعة إلا في حال الضرورة.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد " (3) فإنها تدل على الكفاية شريطة أن تكون الجماعة من أهل خوان واحد.
فإذن تكون النسبة بين هذه الروايات والروايات الأولى عموما من وجه، فان مورد الروايتين الأوليين خاص بالضرورة، وعام من جهة أن الهدي واجب أو مستحب، ومورد الروايات الأولى خاص بالهدي الواجب، وعام من جهة أنه كان في حال الضرورة أو لا، ومورد الرواية الثالثة خاص بأهل خوان واحد، وعام من جهة ان الهدي واجب أو مستحب، وعليه فيقع التعارض بينهما في مورد الالتقاء والاجتماع، وهو الهدي الواجب في حال الضرورة أو لأهل خوان واحد، فان مقتضى اطلاق الطائفة الأولى أن الهدي الواحد لا يكفي عن جماعة مطلقا حتى في حال الضرورة أو كانوا من أهل خوان واحد، ومقتضى اطلاق الطائفة الثانية أنه يكفي في هذه الحالة، ولكن لابد من تقديم الطائفة الأولى على الثانية من جهة أنها موافقة للكتاب، وهو قوله عز وجل: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة