____________________
وشعار للاسلام، ومن هنا إذا فرض عدم بناء جمرة جديدة فيه، أو فرض نصب شاخص مكانه من خشب أو حديد، فهل يحتمل أن لا يجب على الحجاج رمي ذلك الموضع أو الشاخص؟ والجواب: كلا، ويجب عليهم ذلك، ولا يحتمل سقوط هذا الحكم الاسلامي عنهم.
وتؤكد ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: ان أول من رمى الجمار آدم (عليه السلام)، وقال: أتى جبرئيل إبراهيم (عليه السلام) فقال: إرم يا إبراهيم، فرمى جمرة العقبة، وذلك أن الشيطان تمثل له عندها " (1) بتقريب أن الظاهر منها أن تشريع رمي الجمرة في الحقيقة انما هو من أجل رجم الشيطان عندها بالحصى رمزيا، وأظهر منها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن رمي الجمار لم جعلت؟ قال: لأن إبليس اللعين كان يتراءى لإبراهيم (عليه السلام) في موضع الجمار فرجمه إبراهيم (عليه السلام) فجرت السنة بذلك " (2) ومثلها روايته الأخرى (3)، وعلى هذا فالأظهر كفاية رمي الجمرة الحالية من أسفلها إلى أعلاها، وإن كان الأولى والأجدر رمي وسطها.
(1) قد استدل على ذلك بصحيحة عبد الله بن سنان، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه، وليفرق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للأمس، والأخرى عند زوال الشمس " (4) بدعوى أنها تشمل الناسي والجاهل معا، بل تعم ما إذا كان تركه عن تساهل وتسامح، هذا. ولكن شمولها للجاهل لا يخلو
وتؤكد ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: ان أول من رمى الجمار آدم (عليه السلام)، وقال: أتى جبرئيل إبراهيم (عليه السلام) فقال: إرم يا إبراهيم، فرمى جمرة العقبة، وذلك أن الشيطان تمثل له عندها " (1) بتقريب أن الظاهر منها أن تشريع رمي الجمرة في الحقيقة انما هو من أجل رجم الشيطان عندها بالحصى رمزيا، وأظهر منها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن رمي الجمار لم جعلت؟ قال: لأن إبليس اللعين كان يتراءى لإبراهيم (عليه السلام) في موضع الجمار فرجمه إبراهيم (عليه السلام) فجرت السنة بذلك " (2) ومثلها روايته الأخرى (3)، وعلى هذا فالأظهر كفاية رمي الجمرة الحالية من أسفلها إلى أعلاها، وإن كان الأولى والأجدر رمي وسطها.
(1) قد استدل على ذلك بصحيحة عبد الله بن سنان، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه، وليفرق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للأمس، والأخرى عند زوال الشمس " (4) بدعوى أنها تشمل الناسي والجاهل معا، بل تعم ما إذا كان تركه عن تساهل وتسامح، هذا. ولكن شمولها للجاهل لا يخلو