____________________
عن أبي جعفر (عليه السلام): " في رجل زار البيت قبل أن يحلق، فقال: ان كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له، فان عليه دم شاة " (1) تدل على بطلان ما أتى به من الطواف قبل الحلق عامدا وعالما بالحكم، ووجوب الكفارة عليه.
أما وجوب الكفارة فقد نصت عليه الصحيحة، وأما بطلان الطواف، فلأن قوله (عليه السلام) في الصحيحة: " وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له " يدل على أن الطواف بما أنه في غير موضعه فلا يكون مأمورا به ومطلوبا للمولى، وحينئذ فلا يمكن الحكم بصحته.
وتدل على البطلان أيضا صحيحة علي بن يقطين، قال: " سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت وطافت وسعت من الليل، ما حالها، وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: لا بأس به يقصر، ويطوف بالحج، ثم يطوف للزيارة، ثم قد أحل من كل شيء " (2) ولكن حينئذ لابد من تقييد اطلاقها بغير الناسي والجاهل المركب.
(1) بل هو الأظهر شريطة أن يكون المكلف في مكة كما مر. وعليه فلا مبرر للاحتياط بإعادة الرمي في السنة القادمة.
أما وجوب الكفارة فقد نصت عليه الصحيحة، وأما بطلان الطواف، فلأن قوله (عليه السلام) في الصحيحة: " وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له " يدل على أن الطواف بما أنه في غير موضعه فلا يكون مأمورا به ومطلوبا للمولى، وحينئذ فلا يمكن الحكم بصحته.
وتدل على البطلان أيضا صحيحة علي بن يقطين، قال: " سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت وطافت وسعت من الليل، ما حالها، وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: لا بأس به يقصر، ويطوف بالحج، ثم يطوف للزيارة، ثم قد أحل من كل شيء " (2) ولكن حينئذ لابد من تقييد اطلاقها بغير الناسي والجاهل المركب.
(1) بل هو الأظهر شريطة أن يكون المكلف في مكة كما مر. وعليه فلا مبرر للاحتياط بإعادة الرمي في السنة القادمة.