____________________
لأنه ظاهر عرفا في أن ما فعله أولا كان عن عمد والتفات، إذ لو كان عن نسيان أو جهل مركب فلا معنى لنهيه عن العود، فيكون النهي عنه حينئذ قرينة على أن تقديم الحلق على الذبح كان عن عمد.
فالنتيجة لحد الآن قد تبين أن وجوب التسلسل بين أعمال منى إنما يكون تكليفيا، دون الأعم منه ومن الوضعي.
قد يقال - كما قيل - أن قوله (عليه السلام) في صحيحة سعيد الأعرج: " فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن، ويقصرن من أظفارهن، ويمضين إلى مكة " (1) يدل على أن الترتيب بينها معتبر.
والجواب: ان الصحيحة لا تدل على ذلك كما تقدم، وعلى تقدير دلالتها فلابد من تقييد اطلاقها بوجوب الترتيب والتسلسل بينها تكليفا فحسب، لا وضعا أيضا، وعلى هذا فإذا ترك المكلف رمي جمرة العقبة عامدا وملتفتا إلى موضعها من الناحية التسلسلية، فان استمر على تركه بطل حجه، وأما إذا تداركه قبل أن يفوت وقته، فالأظهر عدم وجوب إعادة ما أتى به من الأعمال المترتبة على الرمي، وإن كانت الإعادة أحوط وأجدر.
نعم إذا طاف قبل رمي الجمرة عامدا، فالأظهر اعادته وإن كان جاهلا بالحكم، لأن المستثنى في صدر صحيحتي حمران وجميل هو الناسي، ويلحق به الجاهل المركب أيضا، إذ لا يحتمل أن تكون للناسي خصوصية إلا من جهة أنه غير مكلف بالواقع، والمفروض أن الجاهل المركب يشترك معه من هذه الجهة، فاذن يكون الجاهل بالحكم الملتفت وإن كان معذورا وكذلك العالم به بما أنه غير مشمول لهما لا بحسب الصدر ولا الذيل، لاختصاص ذيلهما
فالنتيجة لحد الآن قد تبين أن وجوب التسلسل بين أعمال منى إنما يكون تكليفيا، دون الأعم منه ومن الوضعي.
قد يقال - كما قيل - أن قوله (عليه السلام) في صحيحة سعيد الأعرج: " فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن، ويقصرن من أظفارهن، ويمضين إلى مكة " (1) يدل على أن الترتيب بينها معتبر.
والجواب: ان الصحيحة لا تدل على ذلك كما تقدم، وعلى تقدير دلالتها فلابد من تقييد اطلاقها بوجوب الترتيب والتسلسل بينها تكليفا فحسب، لا وضعا أيضا، وعلى هذا فإذا ترك المكلف رمي جمرة العقبة عامدا وملتفتا إلى موضعها من الناحية التسلسلية، فان استمر على تركه بطل حجه، وأما إذا تداركه قبل أن يفوت وقته، فالأظهر عدم وجوب إعادة ما أتى به من الأعمال المترتبة على الرمي، وإن كانت الإعادة أحوط وأجدر.
نعم إذا طاف قبل رمي الجمرة عامدا، فالأظهر اعادته وإن كان جاهلا بالحكم، لأن المستثنى في صدر صحيحتي حمران وجميل هو الناسي، ويلحق به الجاهل المركب أيضا، إذ لا يحتمل أن تكون للناسي خصوصية إلا من جهة أنه غير مكلف بالواقع، والمفروض أن الجاهل المركب يشترك معه من هذه الجهة، فاذن يكون الجاهل بالحكم الملتفت وإن كان معذورا وكذلك العالم به بما أنه غير مشمول لهما لا بحسب الصدر ولا الذيل، لاختصاص ذيلهما