____________________
فيه، وانما الكلام في تحديد ذلك سعة وضيقا، ومبدءا ومنتهى.
اما بحسب المبدأ، فالظاهر من الروايات وجوب الوقوف والتواجد فيها من طلوع الفجر بعد صلاته إلى طلوع الشمس. وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر، فقف إن شئت قريبا من الجبل، وإن شئت حيث شئت - الحديث " (1).
بتقريب أن مفادها وجوب الوقوف بعد صلاة الفجر. ثم ان ظاهرها اعتبار الطهارة في الوقوف، ولكن لابد من حملها على الأفضلية بقرينة الروايات الدالة على عدم اعتبارها في مناسك الحج غير الطواف وصلاته. فالنتيجة ان الصحيحة تدل على وجوب كون الحاج متواجدا في المشعر حين طلوع الفجر، ويكفي في ذلك وصوله اليه في هذا الحين، ولا يلزم أن يكون من الليل.
وأما بحسب المنتهى فالمعروف والمشهور بين الأصحاب وجوب الوقوف فيه إلى طلوع الشمس، وعدم جواز الإفاضة منه قبل طلوعها، وقد استدلوا عليه بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: أصبح على طهر بعدما تصلي الفجر، فقف... إلى أن قال: أفض حيث يشرق لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها " (2) بتقريب أن اشراق ثبير الذي هو جبل بمكة كناية عن طلوع الشمس. ولكن بإزائها روايات أخرى تنص على جواز الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل.
منها: موثقة إسحاق بن عمار، قال: " سألت ابا إبراهيم (عليه السلام) أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع، قال: قبل أن تطلع الشمس بقليل، فهو أحب الساعات إلي، قلت: فان مكثنا حتى تطلع الشمس، قال: لا بأس " (3).
اما بحسب المبدأ، فالظاهر من الروايات وجوب الوقوف والتواجد فيها من طلوع الفجر بعد صلاته إلى طلوع الشمس. وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر، فقف إن شئت قريبا من الجبل، وإن شئت حيث شئت - الحديث " (1).
بتقريب أن مفادها وجوب الوقوف بعد صلاة الفجر. ثم ان ظاهرها اعتبار الطهارة في الوقوف، ولكن لابد من حملها على الأفضلية بقرينة الروايات الدالة على عدم اعتبارها في مناسك الحج غير الطواف وصلاته. فالنتيجة ان الصحيحة تدل على وجوب كون الحاج متواجدا في المشعر حين طلوع الفجر، ويكفي في ذلك وصوله اليه في هذا الحين، ولا يلزم أن يكون من الليل.
وأما بحسب المنتهى فالمعروف والمشهور بين الأصحاب وجوب الوقوف فيه إلى طلوع الشمس، وعدم جواز الإفاضة منه قبل طلوعها، وقد استدلوا عليه بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: أصبح على طهر بعدما تصلي الفجر، فقف... إلى أن قال: أفض حيث يشرق لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها " (2) بتقريب أن اشراق ثبير الذي هو جبل بمكة كناية عن طلوع الشمس. ولكن بإزائها روايات أخرى تنص على جواز الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل.
منها: موثقة إسحاق بن عمار، قال: " سألت ابا إبراهيم (عليه السلام) أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع، قال: قبل أن تطلع الشمس بقليل، فهو أحب الساعات إلي، قلت: فان مكثنا حتى تطلع الشمس، قال: لا بأس " (3).