(مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده (2)، فان تاب صح منه وان كان مرتدا فطريا على الأقوى.
____________________
مشغولة بحجة الاسلام، والا فلا موضوع للاجزاء، فان معنى الإجزاء هو سقوط الحجة عن ذمته، والفرض أنه لا شيء في ذمته حتى يسقط.
و (منها) قوله (عليه السلام): " فليقض عنه وليه حجة الاسلام " (1)، فإنه يدل على اشتغال ذمته بحجة الاسلام، والا فلا معنى للقضاء عنها، لأن معنى القضاء هو أن ما يقضى عوض وبديل عما فات عنه، والمفروض انه لم يفت منه شيء حتى يكون ذلك بديلا عنه.
و (منها) قوله (عليه السلام) في صحيحة بريد العجلي: " جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام " (2)، فإنه يدل بوضوح على ثبوت حجة الاسلام في ذمته، والا فلا معنى لصرف الأموال المذكورة فيها، بل هي للورثة، فالنتيجة ان في هذه الروايات قرائن تدل على اختصاص موردها بمن استقر عليه حجة الاسلام، ولا تعم غيره.
(1) بل وجب عليه مطلقا بناء على ما قويناه من أن الكفار مكلفون بالفروع.
(2) لكن لا يبعد الصحة، بناء على ما ذكرناه من المناقشة في شرطية الاسلام في صحة العبادة، وقد حققنا ذلك بصورة موسعة في (فصل: في شرائط صحة الصوم) في الجزء الخامس من كتابنا (تعاليق مبسوطة).
و (منها) قوله (عليه السلام): " فليقض عنه وليه حجة الاسلام " (1)، فإنه يدل على اشتغال ذمته بحجة الاسلام، والا فلا معنى للقضاء عنها، لأن معنى القضاء هو أن ما يقضى عوض وبديل عما فات عنه، والمفروض انه لم يفت منه شيء حتى يكون ذلك بديلا عنه.
و (منها) قوله (عليه السلام) في صحيحة بريد العجلي: " جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام " (2)، فإنه يدل بوضوح على ثبوت حجة الاسلام في ذمته، والا فلا معنى لصرف الأموال المذكورة فيها، بل هي للورثة، فالنتيجة ان في هذه الروايات قرائن تدل على اختصاص موردها بمن استقر عليه حجة الاسلام، ولا تعم غيره.
(1) بل وجب عليه مطلقا بناء على ما قويناه من أن الكفار مكلفون بالفروع.
(2) لكن لا يبعد الصحة، بناء على ما ذكرناه من المناقشة في شرطية الاسلام في صحة العبادة، وقد حققنا ذلك بصورة موسعة في (فصل: في شرائط صحة الصوم) في الجزء الخامس من كتابنا (تعاليق مبسوطة).