____________________
كان يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه، فلا ينفق، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال " (1)، فإنها تنص على جواز التصرف في التركة إذا كانت زائدة شريطة التزام الورثة بتهيئة الحجة النيابية المطلوبة عن الميت ولا فرق في ذلك بين أن تكون التركة واسعة جدا، أو لا، فان المعيار في جواز التصرف فيها انما هو بزيادتها على الدين. هذا إضافة إلى ان مقدار نفقة الحج أو الدين يظل في ملك الميت، ولا ينتقل إلى الورثة، وحيث إن نسبة هذا المقدار إلى مجموع التركة نسبة الكلي في المعين لا الإشاعة، فيكون جواز تصرف الورثة في التركة إذا كانت زائدة على القاعدة شريطة ان لا يؤدي تصرفهم فيها إلى تفويت الحج أو الدين، والا لم يجز، هذا. وتمام الكلام في المسألة (84) من (فصل: في شرائط وجوب حجة الاسلام) في الجزء الثامن من كتابنا (تعاليق مبسوطة).
(1) باعتبار أن وجوب الحج عن الميت نيابة، بما أنه مرتبط بوفاء التركة بنفقاته، فإذا لم تتسع للحد الأدنى من نفقاته فبطبيعة الحال سقط وجوب الحج وكانت التركة حينئذ للورثة، فان المانع عن انتقالها إليهم انما هو وجوب الحج عن الميت، فإذا سقط فلا مانع من الانتقال ما لم يوجد دين أو وصية، ولا يجب على الورثة تكميل النفقة من مالهم الخاص وإن كان الأولى والأجدر لهم التكميل، كما لا يجب عليهم بذل تمام النفقة للحج عن الميت إذا لم تكن له
(1) باعتبار أن وجوب الحج عن الميت نيابة، بما أنه مرتبط بوفاء التركة بنفقاته، فإذا لم تتسع للحد الأدنى من نفقاته فبطبيعة الحال سقط وجوب الحج وكانت التركة حينئذ للورثة، فان المانع عن انتقالها إليهم انما هو وجوب الحج عن الميت، فإذا سقط فلا مانع من الانتقال ما لم يوجد دين أو وصية، ولا يجب على الورثة تكميل النفقة من مالهم الخاص وإن كان الأولى والأجدر لهم التكميل، كما لا يجب عليهم بذل تمام النفقة للحج عن الميت إذا لم تكن له