(مسألة 63): إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم، أو كان ذلك حرجا عليه ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه الاستنابة، وكذلك من كان موسرا ولم يتمكن من المباشرة، أو كانت حرجية ووجوب الاستنابة كوجوب الحج فوري.
____________________
شخص انعقد، سواء أكان مستطيعا، أم استطاع بعد ذلك، باعتبار أن صحة النذر منوطة بكون متعلقه راجحا في نفسه، فاذن ليس ملاك التقديم أن وجوب الحج رافع لرجحانه.
فلنا دعويان:
الدعوى الأولى: ان ملاك تقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر ليس كون وجوب الحج رافعا لرجحان متعلقه.
الدعوى الثانية: ان ملاك تقديمه عليه أمر آخر.
أما الدعوى الأولى: فقد عرفتها.
وأما الدعوى الثانية: فلأن وجوب الوفاء بالنذر أو العهد أو الشرط في نفسه لا يصلح أن يزاحم وجوب الحج، وذلك لأن المستفاد من أدلة وجوب الوفاء به التي جاء بهذا اللسان " ان شرط الله قبل شرطكم " أن وجوبه مقيد بعدم وجود شرط الله وحكمه في المرتبة السابقة، ومع وجوده فيها فلا وجوب له، ونتيجة ذلك ان وجود حكم الله كوجوب الحج - مثلا - في المرتبة السابقة مانع عن وجوب الوفاء به ورافع له بارتفاع موضوعه، وهو تقيده بعدم وجود حكم الله في المرتبة المتقدمة، ومع وجوده في تلك المرتبة يرتفع موضوعه،
فلنا دعويان:
الدعوى الأولى: ان ملاك تقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر ليس كون وجوب الحج رافعا لرجحان متعلقه.
الدعوى الثانية: ان ملاك تقديمه عليه أمر آخر.
أما الدعوى الأولى: فقد عرفتها.
وأما الدعوى الثانية: فلأن وجوب الوفاء بالنذر أو العهد أو الشرط في نفسه لا يصلح أن يزاحم وجوب الحج، وذلك لأن المستفاد من أدلة وجوب الوفاء به التي جاء بهذا اللسان " ان شرط الله قبل شرطكم " أن وجوبه مقيد بعدم وجود شرط الله وحكمه في المرتبة السابقة، ومع وجوده فيها فلا وجوب له، ونتيجة ذلك ان وجود حكم الله كوجوب الحج - مثلا - في المرتبة السابقة مانع عن وجوب الوفاء به ورافع له بارتفاع موضوعه، وهو تقيده بعدم وجود حكم الله في المرتبة المتقدمة، ومع وجوده في تلك المرتبة يرتفع موضوعه،