(مسألة 65): إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب، ولكن يجب القضاء عنه بعد موته ان كان الحج مستقرا عليه، وإلا لم يجب، ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه.
(مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك (2)، ووجبت عليه الاستنابة.
(مسألة 67): يكفي في الاستنابة: الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (3).
____________________
وبارتفاعه يرتفع الحكم قهرا، ومزيد التفصيل في ذلك، في المسألة (32) من (فصل: شرائط وجوب حجة الاسلام) الجزء الثامن من كتابنا (تعاليق مبسوطة).
(1) بل الأقوى ذلك، لأن ارتفاع العذر عنه واستعادة قوته ونشاطه بالتمكن من القيام المباشر بالحج كاشف عن أن النيابة غير مشروعة في حقه.
(2) في عدم الاجزاء اشكال، ولا يبعد الاجزاء وقد فصلنا الحديث عن ذلك في المسألة (6) من (فصل: في النيابة) في الجزء الثامن من كتابنا (تعاليق مبسوطة).
(3) هذا إذا لم يكن الميت قد أوصى بالحج عنه، وأما إذا كان قد أوصى بذلك بدون التقييد بكونه من الميقات، فيجب على الوصي أو الوارث أن يحج عنه من البلد مباشرة أو استنابة، وإن شئت تفصيل ذلك فراجع الجزء الثامن من
(1) بل الأقوى ذلك، لأن ارتفاع العذر عنه واستعادة قوته ونشاطه بالتمكن من القيام المباشر بالحج كاشف عن أن النيابة غير مشروعة في حقه.
(2) في عدم الاجزاء اشكال، ولا يبعد الاجزاء وقد فصلنا الحديث عن ذلك في المسألة (6) من (فصل: في النيابة) في الجزء الثامن من كتابنا (تعاليق مبسوطة).
(3) هذا إذا لم يكن الميت قد أوصى بالحج عنه، وأما إذا كان قد أوصى بذلك بدون التقييد بكونه من الميقات، فيجب على الوصي أو الوارث أن يحج عنه من البلد مباشرة أو استنابة، وإن شئت تفصيل ذلك فراجع الجزء الثامن من