(مسألة 72): إذا وجب الحج، واهمل المكلف في أدائه حتى زالت الاستطاعة وجب الاتيان به باي وجه تمكن ولو متسكعا، ما لم يبلغ حد العسر والحرج وإذا مات وجب القضاء من تركته، ويصح التبرع عنه بعد موته من دون اجرة.
____________________
(1) بل الأمر كذلك إذا كان صحيحا في مذهبنا أيضا، وإن كان باطلا في مذهبه على تفصيل ذكرناه في المسألة (5) من (فصل: في صلاة القضاء) في الجزء الرابع من كتابنا (تعاليق مبسوطة).