____________________
حج عنه، وما فضل أعطهم " (1) والمتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية ان الرجل الذي في حيازته المال إن كان واثقا بأنه ان أدى المال إلى ورثته فهم يقومون بالحج عنه مباشرة، أو بالاستنابة وجب عليه أن يرده إليهم، لأن الصحيحة منصرفة عن هذه الصورة عرفا، ولا تشملها، وإن كان واثقا ومطمئنا بأنه إن أدى المال إليهم أكلوه ولم ينفقوا منه على الحج عن الميت لم يجز أن يرده إليهم، إذ لا ولاية لهم على المال في هذه الصورة، وإن كان شاكا في ذلك ولم يكن واثقا بأنه إذا رد المال إليهم أنهم أكلوه ولم ينفقوا منه على الحج عن الميت، أو أنهم ينفقوا منه عليه، ففي هذه الصورة هل يجب عليه أن يرد المال إلى ورثته أو إلى الحاكم الشرعي، أو أنه يقوم بنفسه بالتصرف فيه على الحج عنه مباشرة، أو بالنيابة؟
والجواب: ان مقتضى الصحيحة الوجه الأخير، إذ تخصيصها بخصوص الصورة الثانية بحاجة إلى قرينة، فاذن تشمل الصحيحة تلك الصورة أيضا باطلاقها، وتدل على أن ولاية التصرف فيها للرجل الذي في حيازته المال، ثم هل يجب عليه الاستئذان من الورثة أو من الحاكم الشرعي، أو من كليهما معا؟
والجواب انه لا يجب عليه الاستئذان، لا من الورثة، ولا من الحاكم الشرعي، فان مقتضى اطلاق الصحيحة أنه يقوم بنفسه بالتصرف فيه على الحج بدون الاستئذان من أحد، وإن كان ذلك أولى وأجدر.
فالنتيجة ان مقتضى اطلاق الصحيحة هو أن الشارع منح ولاية التصرف
والجواب: ان مقتضى الصحيحة الوجه الأخير، إذ تخصيصها بخصوص الصورة الثانية بحاجة إلى قرينة، فاذن تشمل الصحيحة تلك الصورة أيضا باطلاقها، وتدل على أن ولاية التصرف فيها للرجل الذي في حيازته المال، ثم هل يجب عليه الاستئذان من الورثة أو من الحاكم الشرعي، أو من كليهما معا؟
والجواب انه لا يجب عليه الاستئذان، لا من الورثة، ولا من الحاكم الشرعي، فان مقتضى اطلاق الصحيحة أنه يقوم بنفسه بالتصرف فيه على الحج بدون الاستئذان من أحد، وإن كان ذلك أولى وأجدر.
فالنتيجة ان مقتضى اطلاق الصحيحة هو أن الشارع منح ولاية التصرف