____________________
فالنتيجة: أن مفاد هاتين الروايتين ارشاد إلى مانعية الطواف المندوب عن صحة الحج.
الطائفة الثانية: الروايات التي تنص على الجواز.
منها: موثقة إسحاق بن عمار، قال: " سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى، فقال: نعم، من كان هكذا يعجل، قال: وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة، ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج، عليه شيء؟ فقال: لا - الحديث " (1)، فإنها ظاهرة في الجواز وعدم المانعية.
ومنها: رواية عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج، ثم طاف بالبيت بعد احرامه، وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي، أينقض طوافه بالبيت احرامه؟ فقال: لا، ولكن يمضى على احرامه " (2) فإنها وإن دلت على صحة احرامه الا أنها ضعيفة سندا، فان في سندها عبد الحميد بن سعيد، وهو ممن لم يثبت توثيقه، فاذن العمدة في هذه الطائفة الرواية الأولى، وحيث إنها ظاهرة في الإرشاد إلى عدم مانعية الطواف عن الإحرام، والطائفة الأولى ظاهرة في الإرشاد إلى المانعية، فيقع التعارض بينهما، وبما أنه لا ترجيح في البين، فتسقطان معا، فيكون المرجع أصالة البراءة عن المانعية.
فالنتيجة: ان الأظهر جواز الطواف المندوب بعد احرام الحج، وان كان الأولى والأجدر به تركه.
الطائفة الثانية: الروايات التي تنص على الجواز.
منها: موثقة إسحاق بن عمار، قال: " سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى، فقال: نعم، من كان هكذا يعجل، قال: وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة، ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج، عليه شيء؟ فقال: لا - الحديث " (1)، فإنها ظاهرة في الجواز وعدم المانعية.
ومنها: رواية عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج، ثم طاف بالبيت بعد احرامه، وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي، أينقض طوافه بالبيت احرامه؟ فقال: لا، ولكن يمضى على احرامه " (2) فإنها وإن دلت على صحة احرامه الا أنها ضعيفة سندا، فان في سندها عبد الحميد بن سعيد، وهو ممن لم يثبت توثيقه، فاذن العمدة في هذه الطائفة الرواية الأولى، وحيث إنها ظاهرة في الإرشاد إلى عدم مانعية الطواف عن الإحرام، والطائفة الأولى ظاهرة في الإرشاد إلى المانعية، فيقع التعارض بينهما، وبما أنه لا ترجيح في البين، فتسقطان معا، فيكون المرجع أصالة البراءة عن المانعية.
فالنتيجة: ان الأظهر جواز الطواف المندوب بعد احرام الحج، وان كان الأولى والأجدر به تركه.