____________________
الميقات، وهو في مكة المكرمة، وجب عليه ذلك وإن كان بالرجوع من عرفات، ولا يحتاج هذا إلى دليل خاص، فان اطلاقات أدلة وجوب الاحرام من الميقات كافية لمن يتمكن منه.
(1) هذا هو الصحيح وان تذكر وهو بعرفات، وذلك لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)، قال: " سألته عن رجل نسي الاحرام في الحج، فذكر وهو بعرفات، ما حاله؟ قال: يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله) فقد تم احرامه - الحديث " (1)، فإنها تدل باطلاقها على عدم وجوب العود إلى مكة، والاحرام منها، ثم الرجوع إلى عرفات وادراك الموقف فيها وإن كان متمكنا من ذلك، والا لكان على الإمام (عليه السلام) تقييد حكمه بتمامية الاحرام بما إذا لم يتمكن من العود.
ودعوى: أن الرواية ناظرة إلى زمان صدورها، وفي ذلك الزمان إذا كان الحاج في عرفات وتذكر أنه نسي الإحرام لم يتمكن من العود إلى مكة والاحرام منها ثم الرجوع إلى عرفات وادراك الموقف فيها.
مدفوعة: (أما أولا) فلأن الامام (عليه السلام) في مقام بيان الحكم الكلي العام بدون خصوصية لزمن صدوره، فلو كان هذا الحكم مختصا بغير المتمكن لكان على الامام (عليه السلام) أن ينصب قرينة على ذلك، ومجرد أنه غير متمكن من الرجوع إلى مكة والإحرام منها وادراك الموقف في زمن صدورها لا يصلح أن يكون قرينة على اختصاص الحكم بغير المتمكن مطلقا حتى في زماننا هذا، فان اطلاق الحكم فيها وعدم تقييده بغير المتمكن، مع أنه في مقام البيان يدل على اطلاقه، وأنه إذا تذكر وهو بعرفات لم يجب عليه الرجوع وإن تمكن منه.
وثانيا: انه قد يتمكن في ذلك الزمن أيضا من العود إلى مكة والاحرام ولو
(1) هذا هو الصحيح وان تذكر وهو بعرفات، وذلك لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)، قال: " سألته عن رجل نسي الاحرام في الحج، فذكر وهو بعرفات، ما حاله؟ قال: يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله) فقد تم احرامه - الحديث " (1)، فإنها تدل باطلاقها على عدم وجوب العود إلى مكة، والاحرام منها، ثم الرجوع إلى عرفات وادراك الموقف فيها وإن كان متمكنا من ذلك، والا لكان على الإمام (عليه السلام) تقييد حكمه بتمامية الاحرام بما إذا لم يتمكن من العود.
ودعوى: أن الرواية ناظرة إلى زمان صدورها، وفي ذلك الزمان إذا كان الحاج في عرفات وتذكر أنه نسي الإحرام لم يتمكن من العود إلى مكة والاحرام منها ثم الرجوع إلى عرفات وادراك الموقف فيها.
مدفوعة: (أما أولا) فلأن الامام (عليه السلام) في مقام بيان الحكم الكلي العام بدون خصوصية لزمن صدوره، فلو كان هذا الحكم مختصا بغير المتمكن لكان على الامام (عليه السلام) أن ينصب قرينة على ذلك، ومجرد أنه غير متمكن من الرجوع إلى مكة والإحرام منها وادراك الموقف في زمن صدورها لا يصلح أن يكون قرينة على اختصاص الحكم بغير المتمكن مطلقا حتى في زماننا هذا، فان اطلاق الحكم فيها وعدم تقييده بغير المتمكن، مع أنه في مقام البيان يدل على اطلاقه، وأنه إذا تذكر وهو بعرفات لم يجب عليه الرجوع وإن تمكن منه.
وثانيا: انه قد يتمكن في ذلك الزمن أيضا من العود إلى مكة والاحرام ولو