____________________
كفايته عن الاحرام للمعذور، بلا خصوصية للنسيان، وعلى هذا فلا فرق بين الناسي والجاهل، سواء أكان جهله مركبا أم كان بسيطا، شريطة أن يكون معذورا فيه، وأما إذ لم يكن معذورا فيه، فهو تارك للإحرام متعمدا وبدون عذر، وعندئذ فلا يمكن الحكم بصحة حجه.
وقد تسأل: هل يمكن التعدي عن مورد السؤال الثاني إلى نسيان الاحرام وتذكره بعد أداء المناسك والرجوع إلى بلده؟
والجواب: نعم، أما أولا، فلأن الظاهر من الجهل في الصحيحة الجهل المركب، وهو كالنسيان فلا فرق بينهما الا في المنشأ.
وثانيا: على تقدير تسليم أن يكون المراد منه الأعم من الجهل البسيط، الا أنه لا شبهة في أن المراد منه الجهل العذري، دون الأعم منه ومن غير العذري، وعلى هذا فالمتفاهم العرفي منها أن تارك الإحرام إذا كان معذورا سواء أكان من جهة الجهل بالحكم أم النسيان، والتفت اليه بعد قضاء المناسك كلها فلا شيء عليه.
(1) الأمر كما افاده (قدس سره) حيث ان الفساد حينئذ يكون على القاعدة، على أساس أن المأمور به لا ينطبق على الفرد المأتي به في الخارج الفاقد للجزء أو الشرط، فان الحاج إذا ترك الاحرام عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي، ووقف في عرفات بطل وقوفه، لأن صحته مشروطة بكونه مسبوقا بالاحرام، وملحوقا بسائر الاجزاء والمناسك. نعم هنا مسألة أخرى وهي أن من يكون معذورا من الوقوف بعرفات لسبب من الأسباب، فهل يجوز له أن يؤخر الاحرام عامدا وملتفتا إلى ليلة العيد ويحرم من هذه الليلة للوقوف بالمشعر، أولا؟
والجواب: يجوز له ذلك باعتبار أن الإحرام ليس موقتا بوقت معين، وأما
وقد تسأل: هل يمكن التعدي عن مورد السؤال الثاني إلى نسيان الاحرام وتذكره بعد أداء المناسك والرجوع إلى بلده؟
والجواب: نعم، أما أولا، فلأن الظاهر من الجهل في الصحيحة الجهل المركب، وهو كالنسيان فلا فرق بينهما الا في المنشأ.
وثانيا: على تقدير تسليم أن يكون المراد منه الأعم من الجهل البسيط، الا أنه لا شبهة في أن المراد منه الجهل العذري، دون الأعم منه ومن غير العذري، وعلى هذا فالمتفاهم العرفي منها أن تارك الإحرام إذا كان معذورا سواء أكان من جهة الجهل بالحكم أم النسيان، والتفت اليه بعد قضاء المناسك كلها فلا شيء عليه.
(1) الأمر كما افاده (قدس سره) حيث ان الفساد حينئذ يكون على القاعدة، على أساس أن المأمور به لا ينطبق على الفرد المأتي به في الخارج الفاقد للجزء أو الشرط، فان الحاج إذا ترك الاحرام عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي، ووقف في عرفات بطل وقوفه، لأن صحته مشروطة بكونه مسبوقا بالاحرام، وملحوقا بسائر الاجزاء والمناسك. نعم هنا مسألة أخرى وهي أن من يكون معذورا من الوقوف بعرفات لسبب من الأسباب، فهل يجوز له أن يؤخر الاحرام عامدا وملتفتا إلى ليلة العيد ويحرم من هذه الليلة للوقوف بالمشعر، أولا؟
والجواب: يجوز له ذلك باعتبار أن الإحرام ليس موقتا بوقت معين، وأما