____________________
شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء، وإن تعمد ذلك بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه " (1)، فإنها تدل باطلاقها على عدم جواز الحلق حتى بعد أعمال العمرة وقبل موعد الحج وإن أصبح محلا من احرام العمرة، حيث ان عدم جواز الحلق ليس من آثار احرامها، بل هو من آثار الحج، فان من أراده فعليه أن يوفر شعره بعد مضي ثلاثين يوما من أول شهور الحج إلى بعد اعمال منى سواء أكان محرما أم لا.
فالنتيجة: ان من يقوم باعمال العمرة وأتى بها وقصر خرج عن الإحرام، وأحل له كل شيء يحل منه المحرم الا الحلق، حيث لم يجز ذلك له إلى اليوم العاشر من ذي الحجة.
ودعوى: ان هذه الروايات ساقطة عن الحجية باعراض الأصحاب عنها.
مدفوعة: بما ذكرناه غير مرة من أنه لا قيمة لاعراضهم عن الرواية، ولا يوجب سقوطها عن الحجية وخروجها عن دليل الاعتبار، فإنه انما يوجب ذلك عند توفر أمرين فيه:
أحدهما: أن يكون ذلك من قدماء الأصحاب الذين يكون عصرهم متصلا بعصر أصحاب الأئمة (عليه السلام) في نهاية المطاف.
والآخر: أن لا يكون في المسألة ما يحتمل كونه مدركا لهم أو لمعظمهم، فإذا توفر هذان الأمران فيه كان ذلك كاشفا عن وجود خلل فيها من زمان الأئمة (عليهم السلام) ووصوله الينا يدا بيد. وقد ذكرنا في محله انه لا طريق لنا إلى احراز توفر كلا الأمرين معا.
(1) بل هو الأقوى لدلالة صحيحة جميل بن دراج المتقدمة عليه، وعدم
فالنتيجة: ان من يقوم باعمال العمرة وأتى بها وقصر خرج عن الإحرام، وأحل له كل شيء يحل منه المحرم الا الحلق، حيث لم يجز ذلك له إلى اليوم العاشر من ذي الحجة.
ودعوى: ان هذه الروايات ساقطة عن الحجية باعراض الأصحاب عنها.
مدفوعة: بما ذكرناه غير مرة من أنه لا قيمة لاعراضهم عن الرواية، ولا يوجب سقوطها عن الحجية وخروجها عن دليل الاعتبار، فإنه انما يوجب ذلك عند توفر أمرين فيه:
أحدهما: أن يكون ذلك من قدماء الأصحاب الذين يكون عصرهم متصلا بعصر أصحاب الأئمة (عليه السلام) في نهاية المطاف.
والآخر: أن لا يكون في المسألة ما يحتمل كونه مدركا لهم أو لمعظمهم، فإذا توفر هذان الأمران فيه كان ذلك كاشفا عن وجود خلل فيها من زمان الأئمة (عليهم السلام) ووصوله الينا يدا بيد. وقد ذكرنا في محله انه لا طريق لنا إلى احراز توفر كلا الأمرين معا.
(1) بل هو الأقوى لدلالة صحيحة جميل بن دراج المتقدمة عليه، وعدم