(مسألة 362): من ترك الاحرام نسيانا، أو جهلا منه بالحكم إلى أن خرج من مكة، ثم تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكة، ولو من عرفات والاحرام منها (3)،
____________________
استطعت " (1) تدل على أن الأحكام مترتبة على مكة القديمة.
مدفوعة: بأن الصحيحة في مقام بيان وجوب قطع التلبية في احرام عمرة التمتع، وتدل على أن وظيفة المحرم في احرامه أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة القديمة، في مقابل المحرم باحرام العمرة المفردة، فإنه إن كان جائيا من الخارج يقطعها عند دخول الحرم، وإن خرج من مكة إلى أدنى الحل يحرم منه ثم يرجع إلى مكة فعليه أن يقطع التلبية عند مشاهدة الكعبة، وأما المحرم باحرام الحج فهو يقطعها عند زوال الشمس من يوم عرفة.
فالنتيجة: ان الصحيحة أجنبية عن الدلالة على أن احرام الحج لابد أن يكون من مكة القديمة، إذ لا يكون فيها ما يشعر على ذلك، فما ظنك بالدلالة، لأنها مسوقة لتحديد حدود مكة القديمة بلحاظ أن وجوب قطع التلبية في احرام عمرة التمتع مرتبط بذلك فحسب لا تمام أحكام مكة، إذ لا شاهد فيها على ذلك. لحد الآن قد تبين ان الأظهر جواز الاحرام من أي موضع من مواضع مكة شاء، بدون فرق بين المحلات القديمة والحديثة واحيائها الجديدة.
(1) هذا على المشهور، وقد تقدم في الأمر الرابع من (فصل صورة حج التمتع على الاجمال) انه لا دليل على أن الاحرام منه أفضل من الاحرام من سائر المواضع.
(2) تقدم في نفس الفصل ان أفضلية الاحرام فيه أيضا غير ثابتة.
(3) هذا هو مقتضى القاعدة، لأن المكلف إذا كان متمكنا من الاحرام عن
مدفوعة: بأن الصحيحة في مقام بيان وجوب قطع التلبية في احرام عمرة التمتع، وتدل على أن وظيفة المحرم في احرامه أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة القديمة، في مقابل المحرم باحرام العمرة المفردة، فإنه إن كان جائيا من الخارج يقطعها عند دخول الحرم، وإن خرج من مكة إلى أدنى الحل يحرم منه ثم يرجع إلى مكة فعليه أن يقطع التلبية عند مشاهدة الكعبة، وأما المحرم باحرام الحج فهو يقطعها عند زوال الشمس من يوم عرفة.
فالنتيجة: ان الصحيحة أجنبية عن الدلالة على أن احرام الحج لابد أن يكون من مكة القديمة، إذ لا يكون فيها ما يشعر على ذلك، فما ظنك بالدلالة، لأنها مسوقة لتحديد حدود مكة القديمة بلحاظ أن وجوب قطع التلبية في احرام عمرة التمتع مرتبط بذلك فحسب لا تمام أحكام مكة، إذ لا شاهد فيها على ذلك. لحد الآن قد تبين ان الأظهر جواز الاحرام من أي موضع من مواضع مكة شاء، بدون فرق بين المحلات القديمة والحديثة واحيائها الجديدة.
(1) هذا على المشهور، وقد تقدم في الأمر الرابع من (فصل صورة حج التمتع على الاجمال) انه لا دليل على أن الاحرام منه أفضل من الاحرام من سائر المواضع.
(2) تقدم في نفس الفصل ان أفضلية الاحرام فيه أيضا غير ثابتة.
(3) هذا هو مقتضى القاعدة، لأن المكلف إذا كان متمكنا من الاحرام عن