(مسألة 356): إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة احرامه ما عدا الحلق، أما الحلق ففيه تفصيل وهو أن المكلف إذا أتى بعمرة التمتع في شهر شوال جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوما من يوم عيد الفطر وأما بعده فالأحوط أن لا يحلق (2)،
____________________
الظاهر على النص. ثم ان الصحيحة هل هي ظاهرة في أن المراد من الشيء خصوص الكفارة، أو الأعم منها ومن التقصير؟
والجواب: انه لا يبعد أن يكون المراد منه الأعم من التقصير، وعليه فثبوت الكفارة في المقام لو لم يكن أقوى فلا شبهة في أنه أحوط.
(1) بل لا يبعد ذلك، ويظهر وجهه مما تقدم.
(2) بل على الأظهر، وذلك لظهور جملة من الروايات في عدم الجواز:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث السعي:
" قال: ثم قصر من رأسك من جوانبه، ولحيتك، وخذ من شاربك، وقلم أظفارك، وابق منها لحجك، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم وأحرمت منه " (1) بتقريب أن الأمر بالبقاء للحج يدل على عدم جواز الحلق إلى أن يجيء وقته، والا فلا مبرر له.
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك، وخذ من شاربك، وقلم من أظفارك، وابق منها لحجك، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم - الحديث " (2).
ومنها: صحيحة جميل بن دراج قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع حلق رأسه بمكة، قال: إن كان جاهلا فليس عليه شيء، وإن تعمد ذلك في أول
والجواب: انه لا يبعد أن يكون المراد منه الأعم من التقصير، وعليه فثبوت الكفارة في المقام لو لم يكن أقوى فلا شبهة في أنه أحوط.
(1) بل لا يبعد ذلك، ويظهر وجهه مما تقدم.
(2) بل على الأظهر، وذلك لظهور جملة من الروايات في عدم الجواز:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث السعي:
" قال: ثم قصر من رأسك من جوانبه، ولحيتك، وخذ من شاربك، وقلم أظفارك، وابق منها لحجك، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم وأحرمت منه " (1) بتقريب أن الأمر بالبقاء للحج يدل على عدم جواز الحلق إلى أن يجيء وقته، والا فلا مبرر له.
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك، وخذ من شاربك، وقلم من أظفارك، وابق منها لحجك، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم - الحديث " (2).
ومنها: صحيحة جميل بن دراج قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع حلق رأسه بمكة، قال: إن كان جاهلا فليس عليه شيء، وإن تعمد ذلك في أول