(مسألة 360): يتحد احرام الحج واحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته، والاختلاف بينهما إنما هو في النية فقط (2).
____________________
وثانيا: ان مورد الروايات عدم جواز الخروج بعد اعمال العمرة، ومحل الكلام هنا الخروج من أجل الاتيان بالعمرة المفردة أثناء أعمال الحج، وهو غير مشمول لها، ومن هنا لا دليل على انقلابها متعة، بل انها إما أن تكون باطلة أو صحيحة مفردة. نعم لا يجوز الفصل بين عمرة التمتع وبين الحج بعمرة مفردة، لما مر من أن عمرة التمتع لابد أن تكون موصولة بالحج، ولا يجوز الفصل بينهما بعمرة مفردة. وينص عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة حماد بن عيسى: " وإن دخل في غير الشهر دخل محرما، قلت: فأي الاحرامين والمتعتين، متعته الأولى أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة هي عمرته، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته - الحديث " (1) بتقريب أن قوله (عليه السلام): " وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته " بمثابة التعليل والإشارة إلى أن عمرة التمتع لابد أن تكون متصلة بالحج، والحاصل ان العمرة المفردة لا تكون مشروعة بعد عمرة التمتع وقبل الحج، ولكن لا دليل على أنها غير مشروعة أثناء واجبات الحج.
فالنتيجة: انه لا يتم شيء من هذه الوجوه، وعليه فصحة العمرة المفردة خلال اعمال الحج غير بعيدة.
(1) فيه ان المعيار في ضيق الوقت إنما هو بخوف فوت الركن من الوقوف، كما تقدم ذلك موسعا ضمن المسألة (3) من (فصل صورة حج التمتع على الاجمال).
(2) فان الاحرام بما أنه جزء من العمرة والحج، فلابد حين الاتيان به أن
فالنتيجة: انه لا يتم شيء من هذه الوجوه، وعليه فصحة العمرة المفردة خلال اعمال الحج غير بعيدة.
(1) فيه ان المعيار في ضيق الوقت إنما هو بخوف فوت الركن من الوقوف، كما تقدم ذلك موسعا ضمن المسألة (3) من (فصل صورة حج التمتع على الاجمال).
(2) فان الاحرام بما أنه جزء من العمرة والحج، فلابد حين الاتيان به أن