____________________
أو عقصه، فان عليه الحلق وليس له التقصير " (1).
وذكر السيد الأستاذ (قدس سره) على ما في تقرير بحثه ان هذه الصحيحة صريحة في أن الحلق على الملبد والمعقوص انما هو في الحج، وبها نرفع اليد عن اطلاق صحيحة هشام وتقييده بالعمرة المفردة.
وفيه ان الصحيحة لا تدل على أن وجوب الحلق منحصر بالملبد والمعقوص في الحج فقط دون غيره، لا بالنص ولا بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان، اما بالنص فظاهر حيث لم تكن فيها أداة حصر لكي تنص بسببها على حصر الحلق بالملبد والمعقوص في الحج فقط، وأما بالاطلاق فلأن الصحيحة انما هي في مقام بيان وظيفة الحاج فقط، وتدل على تعين الحلق عليه إذا كان ملبدا أو معقوصا، ولا نظر لها إلى وظيفة المعتمر بعمرة التمتع إذا كان ملبدا أو معقوصا وأنها الحلق أو التقصير، وساكتة عنها، وعليه فكيف تكون مقيدة لاطلاق صحيحة هشام. ومع الاغماض عن ذلك وتسليم أنها مطلقة، ولكن بما أن اطلاقها ناشئ عن السكوت في مقام البيان فلا تصلح أن تعارض صحيحة هشام، باعتبار أن اطلاقها لفظي واطلاق هذه الصحيحة سكوتي، وقد ذكرنا في غير مورد ان الاطلاق السكوتي لا يمكن أن يعارض الاطلاق اللفظي.
(1) في الاحتياط اشكال بل منع، والأقوى أنه لا كفارة على من حلق رأسه جاهلا بالحكم ولا شيء عليه، وانما الكفارة على من حلق رأسه عامدا وملتفتا.
وتنص على هذا التفصيل صحيحة جميل بن دراج (2) المتقدمة. وأما رواية أبي
وذكر السيد الأستاذ (قدس سره) على ما في تقرير بحثه ان هذه الصحيحة صريحة في أن الحلق على الملبد والمعقوص انما هو في الحج، وبها نرفع اليد عن اطلاق صحيحة هشام وتقييده بالعمرة المفردة.
وفيه ان الصحيحة لا تدل على أن وجوب الحلق منحصر بالملبد والمعقوص في الحج فقط دون غيره، لا بالنص ولا بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان، اما بالنص فظاهر حيث لم تكن فيها أداة حصر لكي تنص بسببها على حصر الحلق بالملبد والمعقوص في الحج فقط، وأما بالاطلاق فلأن الصحيحة انما هي في مقام بيان وظيفة الحاج فقط، وتدل على تعين الحلق عليه إذا كان ملبدا أو معقوصا، ولا نظر لها إلى وظيفة المعتمر بعمرة التمتع إذا كان ملبدا أو معقوصا وأنها الحلق أو التقصير، وساكتة عنها، وعليه فكيف تكون مقيدة لاطلاق صحيحة هشام. ومع الاغماض عن ذلك وتسليم أنها مطلقة، ولكن بما أن اطلاقها ناشئ عن السكوت في مقام البيان فلا تصلح أن تعارض صحيحة هشام، باعتبار أن اطلاقها لفظي واطلاق هذه الصحيحة سكوتي، وقد ذكرنا في غير مورد ان الاطلاق السكوتي لا يمكن أن يعارض الاطلاق اللفظي.
(1) في الاحتياط اشكال بل منع، والأقوى أنه لا كفارة على من حلق رأسه جاهلا بالحكم ولا شيء عليه، وانما الكفارة على من حلق رأسه عامدا وملتفتا.
وتنص على هذا التفصيل صحيحة جميل بن دراج (2) المتقدمة. وأما رواية أبي