____________________
الشعر للحج فان عليه دما يهريقه " (1) فإنها تدل على عدم جواز الحلق للمتمتع بعد ثلاثين يوما من أول شهور الحج عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي، ومقتضى اطلاقها عدم جواز ذلك له حتى بعد اعمال العمرة والفراغ منها، وحتى إذا لبد شعره أو عقصه، وإذا فعل ذلك والحال هذه عامدا وعالما فعليه دم.
فالنتيجة: ان وظيفة المتمتع التقصير دون الحلق.
قد يقال - كما قيل -: ان هذه الروايات معارضة بروايات أخرى تدل باطلاقها على أن وظيفة المتمتع معقوصا أو ملبدا الحلق دون التقصير.
منها: صحيحة هشام بن سالم قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق " (2) فإنها تدل على وجوب الحلق على المعتمر إذا كان ملبدا أو معقوصا، وبإطلاقها تشمل المتمتع أيضا.
ومنها: صحيحة سالم بن الفضيل، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): دخلنا بعمرة نقصر أو نحلق، فقال: احلق، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ترحم على المحلقين ثلاث مرات، وعلى المقصرين مرة واحدة " (3)، فإنها باطلاقها تشمل عمرة التمتع أيضا.
ومنها: صحيحة عيص، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع، ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل؟ قال: عليه دم شاة " (4).
والجواب: ان هذه الروايات لا تصلح أن تعارض الروايات المتقدمة، أما صحيحة هشام فلا يبعد أن يكون المراد من العمرة فيها العمرة المفردة فقط،
فالنتيجة: ان وظيفة المتمتع التقصير دون الحلق.
قد يقال - كما قيل -: ان هذه الروايات معارضة بروايات أخرى تدل باطلاقها على أن وظيفة المتمتع معقوصا أو ملبدا الحلق دون التقصير.
منها: صحيحة هشام بن سالم قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق " (2) فإنها تدل على وجوب الحلق على المعتمر إذا كان ملبدا أو معقوصا، وبإطلاقها تشمل المتمتع أيضا.
ومنها: صحيحة سالم بن الفضيل، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): دخلنا بعمرة نقصر أو نحلق، فقال: احلق، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ترحم على المحلقين ثلاث مرات، وعلى المقصرين مرة واحدة " (3)، فإنها باطلاقها تشمل عمرة التمتع أيضا.
ومنها: صحيحة عيص، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع، ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل؟ قال: عليه دم شاة " (4).
والجواب: ان هذه الروايات لا تصلح أن تعارض الروايات المتقدمة، أما صحيحة هشام فلا يبعد أن يكون المراد من العمرة فيها العمرة المفردة فقط،