____________________
عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج، فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل، ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات، قال: لا بأس به، يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره " (1)، فإنها ظاهرة في صحة العمرة أيضا، ومقتضى اطلاقها الناشئ من السكوت في مقام البيان عدم وجوب شئ عليه كالتقصير أو غيره.
فالنتيجة: ان الصحيحتين الأخيرتين ظاهرتان في صحة عمرته وتماميتها وعدم وجوب شيء عليه، وصحيحة معاوية المتقدمة ناصة في ذلك، وفي مقابلها موثقة إسحاق بن عمار قال: " قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج، فقال: عليه دم يهريقه " (2)، فإنها تدل بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان على تمامية العمرة، وتدل بالنص على وجوب الكفارة عليه، وهي دم شاة، وعلى هذا فان لوحظ نسبة هذه الموثقة إلى صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة الحجاج المتقدمتين فهي تتقدم عليهما، لأن دلالتها على وجوب الكفارة دلالة لفظية، ودلالتهما على عدم وجوبها بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان، وقد ذكرنا غير مرة أن هذه الدلالة من أضعف مراتب الدلالات، وتتقدم عليها سائر أصنافها تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على الأظهر، وإن لوحظ نسبتها إلى صحيحة معاوية المتقدمة، وحينئذ فان كان المراد من الشيء في قوله (عليه السلام) في ذيل الصحيحة: " ولا شيء عليه " أعم من التقصير والكفارة، فتصلح الموثقة أن تكون مقيدة لاطلاقه بخصوص التقصير، تطبيقا لقاعدة حمل المطلق على المقيد، وإن كان المراد منه خصوص الكفارة فالامر بالعكس، فان الصحيحة ناصة في نفي الكفارة، والموثقة ظاهرة في ثبوتها، فلابد من رفع اليد عن ظهورها بنص الصحيحة من باب تطبيق حمل
فالنتيجة: ان الصحيحتين الأخيرتين ظاهرتان في صحة عمرته وتماميتها وعدم وجوب شيء عليه، وصحيحة معاوية المتقدمة ناصة في ذلك، وفي مقابلها موثقة إسحاق بن عمار قال: " قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج، فقال: عليه دم يهريقه " (2)، فإنها تدل بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان على تمامية العمرة، وتدل بالنص على وجوب الكفارة عليه، وهي دم شاة، وعلى هذا فان لوحظ نسبة هذه الموثقة إلى صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة الحجاج المتقدمتين فهي تتقدم عليهما، لأن دلالتها على وجوب الكفارة دلالة لفظية، ودلالتهما على عدم وجوبها بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان، وقد ذكرنا غير مرة أن هذه الدلالة من أضعف مراتب الدلالات، وتتقدم عليها سائر أصنافها تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على الأظهر، وإن لوحظ نسبتها إلى صحيحة معاوية المتقدمة، وحينئذ فان كان المراد من الشيء في قوله (عليه السلام) في ذيل الصحيحة: " ولا شيء عليه " أعم من التقصير والكفارة، فتصلح الموثقة أن تكون مقيدة لاطلاقه بخصوص التقصير، تطبيقا لقاعدة حمل المطلق على المقيد، وإن كان المراد منه خصوص الكفارة فالامر بالعكس، فان الصحيحة ناصة في نفي الكفارة، والموثقة ظاهرة في ثبوتها، فلابد من رفع اليد عن ظهورها بنص الصحيحة من باب تطبيق حمل