(مسألة 353): لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي فيجوز فعله في أي محل شاء (2) سواء كان في المسعى أو في منزله أو غيرهما.
____________________
والمتن في موردين، رواها في أحدهما مشتملة على جملة " لم يقصر " وفي الآخر مشتملة على جملة " لم يزر " وكذلك الشيخ (رحمه الله).
وبما أن الظاهر كون الرواية رواية واحدة بقرينة اتحاد السند والمتن، فاذن لا نعلم أن الصادر من الامام (عليه السلام) هل هو نسخة " لم يقصر " أو نسخة " لم يزر " فلو كان الثابت النسخة الأولى لكانت الصحيحة حاكمة على صحيحة الحلبي، ولو كان الثابت النسخة الثانية فالرواية أجنبية عن محل الكلام، فان موردها حينئذ طواف الحج، وحيث إن شيئا من النسختين غير ثابت، فلا يمكن الاستدلال بها لا هنا ولا هناك.
فالنتيجة: انه لا مانع من الالتزام بصحيحة الحلبي في موردها.
ودعوى: أن المشهور قد أعرضوا عنها، فيكون اعراضهم قرينة على سقوطها عن الحجية.
مدفوعة: بما ذكرناه غير مرة من أنه لا أثر لاعراض المشهور عن الرواية المعتبرة، وإنه لا يوجب سقوطها عن الاعتبار وخروجها عن دليل الحجية، على تفصيل قدمناه في علم الأصول.
(1) هذا لا لدليل خاص في المسألة، بل من جهة الروايات العامة التي تدل على أن من قلم ظفره ونتف إبطه، وحلق رأسه، فان كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان عامدا وملتفتا فعليه دم شاة، وقد تقدم الكلام فيها في باب الكفارات.
(2) لعدم دليل يدل على وجوب المبادرة اليه، لأن ما يجب على المعتمر
وبما أن الظاهر كون الرواية رواية واحدة بقرينة اتحاد السند والمتن، فاذن لا نعلم أن الصادر من الامام (عليه السلام) هل هو نسخة " لم يقصر " أو نسخة " لم يزر " فلو كان الثابت النسخة الأولى لكانت الصحيحة حاكمة على صحيحة الحلبي، ولو كان الثابت النسخة الثانية فالرواية أجنبية عن محل الكلام، فان موردها حينئذ طواف الحج، وحيث إن شيئا من النسختين غير ثابت، فلا يمكن الاستدلال بها لا هنا ولا هناك.
فالنتيجة: انه لا مانع من الالتزام بصحيحة الحلبي في موردها.
ودعوى: أن المشهور قد أعرضوا عنها، فيكون اعراضهم قرينة على سقوطها عن الحجية.
مدفوعة: بما ذكرناه غير مرة من أنه لا أثر لاعراض المشهور عن الرواية المعتبرة، وإنه لا يوجب سقوطها عن الاعتبار وخروجها عن دليل الحجية، على تفصيل قدمناه في علم الأصول.
(1) هذا لا لدليل خاص في المسألة، بل من جهة الروايات العامة التي تدل على أن من قلم ظفره ونتف إبطه، وحلق رأسه، فان كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان عامدا وملتفتا فعليه دم شاة، وقد تقدم الكلام فيها في باب الكفارات.
(2) لعدم دليل يدل على وجوب المبادرة اليه، لأن ما يجب على المعتمر