____________________
بعمرة التمتع هو أن يفرغ من أعمالها وواجباتها في وقت يتمكن من احرام الحج، وادراك الموقف، ولا يكون لها وقت محدد زمنا.
(1) هذا لموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر، فليس له أن يقصر وليس له متعة " (1) فإنها تدل على بطلان عمرته بذلك، ولا يكون حجه حينئذ حج متعة، وحيث إن ظاهر الموثقة انه ظل على احرامه بقرينة منعه عن التقصير فبطبيعة الحال ينقلب إلى الافراد.
وبكلمة: ان ظاهر الموثقة انه إذا لبى للحج قبل التقصير انعقد احرامه، وبما أن حجه ليس بمتعة فلا محالة يكون افرادا، وهذا يكشف عن أن احرامه انقلب عن احرام حج التمتع إلى احرام حج الافراد، ثم ان مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون ذلك صادرا منه عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي أو جاهلا به.
فالنتيجة: ان قوله (عليه السلام): " وليس له متعة " ناص في بطلان عمرته، وأن حجه هذا ليس بحج تمتع، كما أن قوله (عليه السلام): " فليس له أن يقصر " ناص في صحة احرامه وأنه منعقد، فاذن لا مناص من القول بانقلابه إلى احرام حج الافراد وان نوى احرام حج التمتع، وتؤيد ذلك رواية العلاء بن الفضيل، قال: " سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر، قال: بطلت متعته هي حجة مبتولة " (2) هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أن مقتضى اطلاق الموثقة انه إذا لبى بالحج انعقد احرامه وانقلبت وظيفته من التمتع إلى الإفراد، وليس له التقصير حينئذ مطلقا،
(1) هذا لموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر، فليس له أن يقصر وليس له متعة " (1) فإنها تدل على بطلان عمرته بذلك، ولا يكون حجه حينئذ حج متعة، وحيث إن ظاهر الموثقة انه ظل على احرامه بقرينة منعه عن التقصير فبطبيعة الحال ينقلب إلى الافراد.
وبكلمة: ان ظاهر الموثقة انه إذا لبى للحج قبل التقصير انعقد احرامه، وبما أن حجه ليس بمتعة فلا محالة يكون افرادا، وهذا يكشف عن أن احرامه انقلب عن احرام حج التمتع إلى احرام حج الافراد، ثم ان مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون ذلك صادرا منه عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي أو جاهلا به.
فالنتيجة: ان قوله (عليه السلام): " وليس له متعة " ناص في بطلان عمرته، وأن حجه هذا ليس بحج تمتع، كما أن قوله (عليه السلام): " فليس له أن يقصر " ناص في صحة احرامه وأنه منعقد، فاذن لا مناص من القول بانقلابه إلى احرام حج الافراد وان نوى احرام حج التمتع، وتؤيد ذلك رواية العلاء بن الفضيل، قال: " سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر، قال: بطلت متعته هي حجة مبتولة " (2) هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أن مقتضى اطلاق الموثقة انه إذا لبى بالحج انعقد احرامه وانقلبت وظيفته من التمتع إلى الإفراد، وليس له التقصير حينئذ مطلقا،