____________________
بشروط، وهي غير متوفرة كما أشرنا اليه في غير مورد.
(1) هذا هو الصحيح، وتدل عليه صحيحة سعيد بن يسار المتقدمة، وتؤيد ذلك رواية ابن مسكان (1). وهل يمكن التعدي عن موردها إلى سائر الموارد كقص الشعر أو نحوه؟ فيه وجهان: ولا يبعد الوجه الأول، لأن المتفاهم العرفي من الصحيحة أنه لا خصوصية لموردها الا بلحاظ كونه وسيلة للاحلال، وعلى هذا فلا فرق بينه وبين قص الشعر أو نحوه، باعتبار أن كل ذلك وسيلة له.
وبكلمة: ان المنظور فيها ليس تقليم الأظفار بعنوانه واسمه، اي بنحو الموضوعية بل بعنوان أنه وسيلة وموضوع للاحلال. ومن الواضح أن هذه الجهة مشتركة بينه وبين قص الشعر أو نحوه.
ودعوى: أنه لا كفارة في موارد الخطأ في غير الصيد، فاذن لا يمكن الأخذ بمضمون هذه الصحيحة التي تنص على ثبوت الكفارة في موارد الاشتباه والخطأ.
مدفوعة: بأن مقتضى الاطلاقات وإن كان كذلك، الا أن هذه الصحيحة تكون مقيدة لها بغير موردها تطبيقا لقاعدة حمل المطلق على المقيد.
فالنتيجة: أنه لا مانع من ثبوت الكفارة في موردها، وأما العمل الجنسي وهو الجماع في المقام خطأ فلا دليل على ترتب الكفارة عليه، الا رواية عبد الله ابن مسكان، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة، فذكر بعد ما أحل، وواقع النساء أنه انما طاف ستة
(1) هذا هو الصحيح، وتدل عليه صحيحة سعيد بن يسار المتقدمة، وتؤيد ذلك رواية ابن مسكان (1). وهل يمكن التعدي عن موردها إلى سائر الموارد كقص الشعر أو نحوه؟ فيه وجهان: ولا يبعد الوجه الأول، لأن المتفاهم العرفي من الصحيحة أنه لا خصوصية لموردها الا بلحاظ كونه وسيلة للاحلال، وعلى هذا فلا فرق بينه وبين قص الشعر أو نحوه، باعتبار أن كل ذلك وسيلة له.
وبكلمة: ان المنظور فيها ليس تقليم الأظفار بعنوانه واسمه، اي بنحو الموضوعية بل بعنوان أنه وسيلة وموضوع للاحلال. ومن الواضح أن هذه الجهة مشتركة بينه وبين قص الشعر أو نحوه.
ودعوى: أنه لا كفارة في موارد الخطأ في غير الصيد، فاذن لا يمكن الأخذ بمضمون هذه الصحيحة التي تنص على ثبوت الكفارة في موارد الاشتباه والخطأ.
مدفوعة: بأن مقتضى الاطلاقات وإن كان كذلك، الا أن هذه الصحيحة تكون مقيدة لها بغير موردها تطبيقا لقاعدة حمل المطلق على المقيد.
فالنتيجة: أنه لا مانع من ثبوت الكفارة في موردها، وأما العمل الجنسي وهو الجماع في المقام خطأ فلا دليل على ترتب الكفارة عليه، الا رواية عبد الله ابن مسكان، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة، فذكر بعد ما أحل، وواقع النساء أنه انما طاف ستة