____________________
سعى ستة أشواط، فان كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما، فقلت: دم ماذا؟ قال: بقرة، قال: وان لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة، فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط، ثم ليرق دم بقرة " (1).
وهذه الصحيحة تدل على أمرين:
أحدهما: أن المنسي ان كان شوطا واحدا وجب الإتيان به فقط حيثما تذكر.
والآخر: انه إذا لم يكن حافظا عدد المنسي ولم يعلم أنه سعى ستة أشواط أو أقل بطل سعيه، ولزمته اعادته.
وقد تسأل: عن ان المنسي إذا كان أكثر من شوط، وكان حافظا للعدد، فهل يمكن التعدي عن موردها اليه؟ فيه وجهان:
والجواب: انه لا يبعد التعدي، لأن المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية انه لا خصوصية لكون المنسي شوطا واحدا، وعلى هذا فلا فرق بين أن يكون النسيان بعد تجاوز النصف أو قبله.
وبكلمة: أنه لا دليل على هذا التفصيل، فإنه إن قلنا بالتعدي عن مورد هذه الصحيحة إلى سائر الموارد، فلا فرق حينئذ بين أن يكون النسيان قبل التجاوز أو بعده، وإن لم نقل بالتعدي فأيضا لا فرق بينهما.
ودعوى: أن الفارق بينهما الاجماع فإنه قد ادعي على الصحة إذا كان النسيان بعد التجاوز عن النصف، ولا اجماع فيما إذا كان النسيان قبل التجاوز عنه.
مدفوعة: بما ذكرناه غير مرة من أنه لا يمكن الاعتماد على الاجماع الا
وهذه الصحيحة تدل على أمرين:
أحدهما: أن المنسي ان كان شوطا واحدا وجب الإتيان به فقط حيثما تذكر.
والآخر: انه إذا لم يكن حافظا عدد المنسي ولم يعلم أنه سعى ستة أشواط أو أقل بطل سعيه، ولزمته اعادته.
وقد تسأل: عن ان المنسي إذا كان أكثر من شوط، وكان حافظا للعدد، فهل يمكن التعدي عن موردها اليه؟ فيه وجهان:
والجواب: انه لا يبعد التعدي، لأن المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية انه لا خصوصية لكون المنسي شوطا واحدا، وعلى هذا فلا فرق بين أن يكون النسيان بعد تجاوز النصف أو قبله.
وبكلمة: أنه لا دليل على هذا التفصيل، فإنه إن قلنا بالتعدي عن مورد هذه الصحيحة إلى سائر الموارد، فلا فرق حينئذ بين أن يكون النسيان قبل التجاوز أو بعده، وإن لم نقل بالتعدي فأيضا لا فرق بينهما.
ودعوى: أن الفارق بينهما الاجماع فإنه قد ادعي على الصحة إذا كان النسيان بعد التجاوز عن النصف، ولا اجماع فيما إذا كان النسيان قبل التجاوز عنه.
مدفوعة: بما ذكرناه غير مرة من أنه لا يمكن الاعتماد على الاجماع الا