(مسألة 349): حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف فإذا شك في عددها بطل سعيه (2).
____________________
استيقن، وانما وقع وهمه على الثامن، فليصل ركعتين " (1) بدعوى أن موردها وإن كان طواف البيت، الا أن التعليل الوارد فيها يقتضي عموم الحكم للسعي أيضا، لأن المستفاد منها عرفا أن ملاك عدم جواز الاعتناء بالشك في الزائد انما هو تيقن الاتيان بالشوط السابع، اي بالمأمور به بكامل واجباته، وهذا الملاك متوفر في المقام.
وبكلمة: ان المتفاهم العرفي من الصحيحة بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية أنه لا خصوصية لموردها، فالمعيار في عدم الاعتناء بالشك في الشوط الثامن انما هو بتيقن الاتيان بالشوط السابع بدون فرق بين أن يكون ذلك في الطواف حول البيت، أو الطواف بين الصفا والمروة.
(1) لصحيحة سعيد بن يسار المتقدمة، فإنها تدل على أن الساعي إذا لم يكن حافظا عدد الأشواط فسعيه باطل، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون الشك في الزيادة والنقيصة، أو في النقيصة فقط.
(2) مر أن السعي يبطل بالشك في عدد أشواطه بين الصفا والمروة، كالشك في عدد أشواط الطواف حول البيت.
بقي هنا شيء وهو انه قد يتوهم أن صحة السعي مشروطة بإباحة لباس الساعي، ومركبه إذا سعى راكبا، بدعوى أن السعي في اللباس المغصوب أو المركب المغصوب مبغوض، فلا يمكن التقرب به.
والجواب: ان الواجب - وهو السعي بين الصفا والمروة - لا يكون متحدا مع الحرام، لأن الواجب عبارة عن السعي بينهما، وطي المسافة مبتدئا من أول
وبكلمة: ان المتفاهم العرفي من الصحيحة بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية أنه لا خصوصية لموردها، فالمعيار في عدم الاعتناء بالشك في الشوط الثامن انما هو بتيقن الاتيان بالشوط السابع بدون فرق بين أن يكون ذلك في الطواف حول البيت، أو الطواف بين الصفا والمروة.
(1) لصحيحة سعيد بن يسار المتقدمة، فإنها تدل على أن الساعي إذا لم يكن حافظا عدد الأشواط فسعيه باطل، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون الشك في الزيادة والنقيصة، أو في النقيصة فقط.
(2) مر أن السعي يبطل بالشك في عدد أشواطه بين الصفا والمروة، كالشك في عدد أشواط الطواف حول البيت.
بقي هنا شيء وهو انه قد يتوهم أن صحة السعي مشروطة بإباحة لباس الساعي، ومركبه إذا سعى راكبا، بدعوى أن السعي في اللباس المغصوب أو المركب المغصوب مبغوض، فلا يمكن التقرب به.
والجواب: ان الواجب - وهو السعي بين الصفا والمروة - لا يكون متحدا مع الحرام، لأن الواجب عبارة عن السعي بينهما، وطي المسافة مبتدئا من أول