____________________
وغير مطابق للواقع، وعلى هذا فلا مانع من التمسك بقاعدة التجاوز في المقام.
هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: إذا شك في عدد الأشواط بعد الانصراف من السعي والخروج من المسعى، وكان قبل التقصير، فهل يمكن الحكم بعدم الاعتناء به، تطبيقا للقاعدة؟
والجواب: انه لا يمكن الحكم بعدم الاعتناء به، وذلك لما ذكرناه في محله من أن موضوع القاعدة التجاوز عن محل الشيء المشكوك وجوده، والمفروض أنه لم يتجاوز عن محل السعي بعد، لأن محله قبل التقصير، فإذا شك فيه قبله كان الشك في محله ووظيفته الاعتناء به.
(1) الأمر كما افاده (قدس سره)، وتدل عليه صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام): " في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟
فقال: ان كان خطأ اطرح واحدا واعتد بسبعة " (1) بتقريب أنها تنص على أن الزيادة إذا كانت خطأ لم تضر، كما أن المتفاهم العرفي منها عدم الفرق بين كون الزيادة شوطا واحدا أو أكثر، إذ لا يرى العرف خصوصية لكونها شوطا واحدا، فإذا كان اليقين بالزيادة سهوا أو خطأ لا يضر، كان الشك في الزيادة كذلك بالأولوية القطعية، وعلى هذا فإذا شك في أنه سعى سبعة أو ثمانية خطأ، فالسبعة متيقنة، والشك انما هو في الثمانية، ولا يعتد به، ويمكن الاستدلال على عدم اعتباره أيضا بصحيحة الحلبي، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية، فقال: اما السبعة فقد
هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: إذا شك في عدد الأشواط بعد الانصراف من السعي والخروج من المسعى، وكان قبل التقصير، فهل يمكن الحكم بعدم الاعتناء به، تطبيقا للقاعدة؟
والجواب: انه لا يمكن الحكم بعدم الاعتناء به، وذلك لما ذكرناه في محله من أن موضوع القاعدة التجاوز عن محل الشيء المشكوك وجوده، والمفروض أنه لم يتجاوز عن محل السعي بعد، لأن محله قبل التقصير، فإذا شك فيه قبله كان الشك في محله ووظيفته الاعتناء به.
(1) الأمر كما افاده (قدس سره)، وتدل عليه صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام): " في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟
فقال: ان كان خطأ اطرح واحدا واعتد بسبعة " (1) بتقريب أنها تنص على أن الزيادة إذا كانت خطأ لم تضر، كما أن المتفاهم العرفي منها عدم الفرق بين كون الزيادة شوطا واحدا أو أكثر، إذ لا يرى العرف خصوصية لكونها شوطا واحدا، فإذا كان اليقين بالزيادة سهوا أو خطأ لا يضر، كان الشك في الزيادة كذلك بالأولوية القطعية، وعلى هذا فإذا شك في أنه سعى سبعة أو ثمانية خطأ، فالسبعة متيقنة، والشك انما هو في الثمانية، ولا يعتد به، ويمكن الاستدلال على عدم اعتباره أيضا بصحيحة الحلبي، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية، فقال: اما السبعة فقد