____________________
الخامسة: ما إذا ترك السعي نسيانا في الحج، فان تذكر قبل أن يخرج من مكة وجب عليه الاتيان به، وان تذكر بعد أن يخرج من مكة وجب عليه أن يرجع إلى مكة، ويأتي بالسعي ان أمكن، والا فيستنيب.
السادسة: ان الأمر بالإعادة إن كان في الوقت فهو ارشاد إلى أنه جزء من الحج أو العمرة، غاية الأمر ان الموالاة بينه وبين سائر الأجزاء والواجبات في حالة النسيان غير معتبرة، وإن كان في خارج الوقت فهو أمر مولوي مستقل، وهذا يعني أن السعي حينئذ واجب مستقل، لا انه جزء الواجب لفرض أن الواجب موقت بوقت معين، وينتهي بانتهاء ذلك الوقت، فلا يعقل بقاؤه بعد خروج الوقت، والا لزم الخلف. هذا إضافة إلى أنه لو كان جزء الواجب فلازمه بطلانه لدى تركه عامدا وملتفتا، مع أن ظاهر الروايات هو الصحة.
السابعة: ان وجوب الاستنابة في السعي عنه إنما هو في فرض عدم تمكنه من القيام به مباشرة، وأما مع التمكن منه فلا يصل الدور إلى النيابة.
(1) هذا على أساس أن السعي ذات مراتب طولية:
الأولى: أن يسعى المكلف بنفسه وبخطواته المختارة، وبدون الاتكال على غيره.
الثانية: أن يسعى مع الاتكال على غيره، كما إذا سعى محمولا على متن انسان.
الثالثة: ان يستنيب في السعي عنه، وهذه المراتب لما كانت طولية فلا يصل الدور إلى المرتبة الثانية الا بعد العجز عن الأولى وهكذا، فان ذلك مما تقتضيه القاعدة، ولا يحتاج إلى دليل خاص في المسألة، لأن المكلف ما دام متمكنا من القيام بالعمل مباشرة ولو بالاتكال على غيره، فلا يصل الدور إلى
السادسة: ان الأمر بالإعادة إن كان في الوقت فهو ارشاد إلى أنه جزء من الحج أو العمرة، غاية الأمر ان الموالاة بينه وبين سائر الأجزاء والواجبات في حالة النسيان غير معتبرة، وإن كان في خارج الوقت فهو أمر مولوي مستقل، وهذا يعني أن السعي حينئذ واجب مستقل، لا انه جزء الواجب لفرض أن الواجب موقت بوقت معين، وينتهي بانتهاء ذلك الوقت، فلا يعقل بقاؤه بعد خروج الوقت، والا لزم الخلف. هذا إضافة إلى أنه لو كان جزء الواجب فلازمه بطلانه لدى تركه عامدا وملتفتا، مع أن ظاهر الروايات هو الصحة.
السابعة: ان وجوب الاستنابة في السعي عنه إنما هو في فرض عدم تمكنه من القيام به مباشرة، وأما مع التمكن منه فلا يصل الدور إلى النيابة.
(1) هذا على أساس أن السعي ذات مراتب طولية:
الأولى: أن يسعى المكلف بنفسه وبخطواته المختارة، وبدون الاتكال على غيره.
الثانية: أن يسعى مع الاتكال على غيره، كما إذا سعى محمولا على متن انسان.
الثالثة: ان يستنيب في السعي عنه، وهذه المراتب لما كانت طولية فلا يصل الدور إلى المرتبة الثانية الا بعد العجز عن الأولى وهكذا، فان ذلك مما تقتضيه القاعدة، ولا يحتاج إلى دليل خاص في المسألة، لأن المكلف ما دام متمكنا من القيام بالعمل مباشرة ولو بالاتكال على غيره، فلا يصل الدور إلى