____________________
ومنها: صحيحة عبد الله بن محمد عن أبي الحسن (عليه السلام): " قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة، وكذا السعي " (1)، فإنها تدل بوضوح على بطلان السعي بالزيادة فيه كالصلاة المفروضة.
ثم ان الصحيحة الأولى مطلقة، وتعم باطلاقها العالم والجاهل معا، وأما الصحيحة الثانية فهي ظاهرة في الاختصاص بالزيادة عن علم وعمد، بقرينة جعل الزيادة فيه كالزيادة في الصلاة، وبما ان الزيادة المبطلة للصلاة هي الزيادة فيها عامدا وملتفتا، فتكون الزيادة المبطلة للسعي أيضا كذلك.
وأما الصحيحة الأولى فلابد من تقييد اطلاقها بالروايات التالية:
منها: صحيحة هشام بن سالم، قال: " سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد، فقلت له: تحفظ علي، فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فبلغ مثل ذلك فقلت له: كيف تعد؟ قال: ذاهبا وجائيا شوطا واحدا، فأتممنا أربعة عشر شوطا، فذكرنا لأبي عبد الله (عليه السلام)، فقال: قد زادوا على ما عليهم وليس عليهم شيء " (2).
ومنها: صحيحة جميل بن دراج، قال: " حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك، فقال: لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح " (3).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار: " قال: من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية واعتد بسبعة - الحديث " (4) فان هذه الروايات تصلح ان تكون مقيدة لاطلاق الصحيحة الأولى، بتقريب انها تدل على ان
ثم ان الصحيحة الأولى مطلقة، وتعم باطلاقها العالم والجاهل معا، وأما الصحيحة الثانية فهي ظاهرة في الاختصاص بالزيادة عن علم وعمد، بقرينة جعل الزيادة فيه كالزيادة في الصلاة، وبما ان الزيادة المبطلة للصلاة هي الزيادة فيها عامدا وملتفتا، فتكون الزيادة المبطلة للسعي أيضا كذلك.
وأما الصحيحة الأولى فلابد من تقييد اطلاقها بالروايات التالية:
منها: صحيحة هشام بن سالم، قال: " سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد، فقلت له: تحفظ علي، فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فبلغ مثل ذلك فقلت له: كيف تعد؟ قال: ذاهبا وجائيا شوطا واحدا، فأتممنا أربعة عشر شوطا، فذكرنا لأبي عبد الله (عليه السلام)، فقال: قد زادوا على ما عليهم وليس عليهم شيء " (2).
ومنها: صحيحة جميل بن دراج، قال: " حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك، فقال: لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح " (3).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار: " قال: من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية واعتد بسبعة - الحديث " (4) فان هذه الروايات تصلح ان تكون مقيدة لاطلاق الصحيحة الأولى، بتقريب انها تدل على ان