____________________
(1) وتنص عليه صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام):
" في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط، ما عليه؟ فقال: إن كان خطأ اطرح واحدا واعتد بسبعة " (1).
فإنها تنص بالمنطوق على عدم بطلان الطواف بالزيادة خطأ، وبالمفهوم على بطلان الطواف بها إذا كانت متعمدا.
(2) تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث الطواف: " قال: وكذا إذا استيقن انه سعى ثمانية أضاف إليها ستا " (2) ومثلها صحيحته الأخرى (3).
ثم انهما تدلان على أمرين:
أحدهما: عدم بطلان الطواف بالزيادة السهوية.
والآخر: ان الزيادة إذا كانت شوطا واحدا أضاف اليه ستا حتى يصير المجموع طوافا كاملا، وبما أن الطواف الأول صحيح فالثاني لا محالة يكون مستحبا، هذا مما لا اشكال فيه، وانما الاشكال في أن الزيادة إذا كانت أكثر من شوط واحد فهل يستحب تكميله طوافا كاملا أو لا؟
فيه وجهان: ولا يبعد الوجه الأول، لأن المتفاهم العرفي منهما بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية أنه لا خصوصية لكون الزائد شوطا واحدا ولا موضوعية له عرفا.
" في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط، ما عليه؟ فقال: إن كان خطأ اطرح واحدا واعتد بسبعة " (1).
فإنها تنص بالمنطوق على عدم بطلان الطواف بالزيادة خطأ، وبالمفهوم على بطلان الطواف بها إذا كانت متعمدا.
(2) تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث الطواف: " قال: وكذا إذا استيقن انه سعى ثمانية أضاف إليها ستا " (2) ومثلها صحيحته الأخرى (3).
ثم انهما تدلان على أمرين:
أحدهما: عدم بطلان الطواف بالزيادة السهوية.
والآخر: ان الزيادة إذا كانت شوطا واحدا أضاف اليه ستا حتى يصير المجموع طوافا كاملا، وبما أن الطواف الأول صحيح فالثاني لا محالة يكون مستحبا، هذا مما لا اشكال فيه، وانما الاشكال في أن الزيادة إذا كانت أكثر من شوط واحد فهل يستحب تكميله طوافا كاملا أو لا؟
فيه وجهان: ولا يبعد الوجه الأول، لأن المتفاهم العرفي منهما بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية أنه لا خصوصية لكون الزائد شوطا واحدا ولا موضوعية له عرفا.