____________________
أحداهما: رواية علي بن أبي حمزة قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا، قال: يعيد، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء " (1)، بتقريب أن المكلف حين الوضوء إذا بدأ بغسل يده اليسرى ثم اليمنى كان الملغى هو غسل اليسرى فحسب دون اليمنى، لعدم الموجب لالغائه.
والأخرى: رواية علي الصائغ، قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا، قال: يعيد، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ثم يعيد على شماله " (2)، فإنها كالأولى في الدلالة والظهور، ولكن بما أن الروايتين ضعيفتان سندا، فلا تصلحان للمعارضة مع الطائفة الأولى، أما الرواية الأولى فمن جهة ان في سندها علي بن أبي حمزة، وهو ممن لم يثبت توثيقه، وأما الثانية فلأن في سندها إسماعيل بن مرار، وهو كذلك، ومجرد كونه من رجال كامل الزيارات لا يكفي.
ومع الاغماض عن سندهما فلا دلالة لهما، لأن الظاهر منهما ان التشبيه بلحاظ عدم الاكتفاء بغسل الشمال قبل اليمين، وأنه ملغى، بلا نظر لهما إلى حكم غسل اليمين، وهذا يعني انهما تدلان على أن من بدأ بغسل يساره أولا، ثم يمينه فعليه أن يلغى الأول فقط دون الثاني، إذ كما يحتمل ذلك يحتمل أن يكون مدلولهما الغاء كليهما، واستئناف الوضوء من الأول، وحيث إنهما لا تدلان على ذلك فيرجع إلى مقتضى القاعدة، ومن الطبيعي ان مقتضى القاعدة عدم وجود مبرر لالغاء غسل اليمين.
فالنتيجة: أن هاتين الروايتين ساقطتان سندا ودلالة.
والأخرى: رواية علي الصائغ، قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا، قال: يعيد، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ثم يعيد على شماله " (2)، فإنها كالأولى في الدلالة والظهور، ولكن بما أن الروايتين ضعيفتان سندا، فلا تصلحان للمعارضة مع الطائفة الأولى، أما الرواية الأولى فمن جهة ان في سندها علي بن أبي حمزة، وهو ممن لم يثبت توثيقه، وأما الثانية فلأن في سندها إسماعيل بن مرار، وهو كذلك، ومجرد كونه من رجال كامل الزيارات لا يكفي.
ومع الاغماض عن سندهما فلا دلالة لهما، لأن الظاهر منهما ان التشبيه بلحاظ عدم الاكتفاء بغسل الشمال قبل اليمين، وأنه ملغى، بلا نظر لهما إلى حكم غسل اليمين، وهذا يعني انهما تدلان على أن من بدأ بغسل يساره أولا، ثم يمينه فعليه أن يلغى الأول فقط دون الثاني، إذ كما يحتمل ذلك يحتمل أن يكون مدلولهما الغاء كليهما، واستئناف الوضوء من الأول، وحيث إنهما لا تدلان على ذلك فيرجع إلى مقتضى القاعدة، ومن الطبيعي ان مقتضى القاعدة عدم وجود مبرر لالغاء غسل اليمين.
فالنتيجة: أن هاتين الروايتين ساقطتان سندا ودلالة.