نعم، لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيم (1).
(مسألة 339): يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند الاياب من المروة لم يجزئه ذلك (2)، ولا بأس بالالتفات إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب أو الاياب.
(مسألة 340): يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة، وإن كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما (3).
____________________
(1) هذا هو الظاهر والمتفاهم العرفي من الآية الكريمة والروايات، لأن المعيار في ذلك انما هو بصدق السعي بين الصفا والمروة عرفا، فإذا صدق كفى وإن لم يكن بالخط المستقيم، حيث إن الواجب على المكلف السير بين الصفا والمروة بادئا من الصفا مستقبلا المروة، ثم يعود من المروة مستقبلا الصفا، وهكذا. وإن لم يكن بالخط المستقيم، فان المعتبر في السعي من كل منهما إلى الآخر أن يكون مستقبلا في مقابل أن يكون مستدبرا، أو يمينا، أو يسارا.
(2) لأن المتفاهم العرفي من الآية الشريفة والروايات أن المأمور به السعي المتعارف بين الصفا والمروة مستقبلا من كل منهما الآخر عرفا، ولا يجوز السعي من كل منهما مستدبرا الآخر، أو يمينا أو شمالا. نعم لا بأس بأن يلتفت الساعي أثناء السعي يمينا ويسارا، لأنه لا يضر بالاستقبال العرفي.
(3) فيه أن الاحتياط وإن كان استحبابيا، الا أنه لا منشأ له، لنص قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: " نعم إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما
(2) لأن المتفاهم العرفي من الآية الشريفة والروايات أن المأمور به السعي المتعارف بين الصفا والمروة مستقبلا من كل منهما الآخر عرفا، ولا يجوز السعي من كل منهما مستدبرا الآخر، أو يمينا أو شمالا. نعم لا بأس بأن يلتفت الساعي أثناء السعي يمينا ويسارا، لأنه لا يضر بالاستقبال العرفي.
(3) فيه أن الاحتياط وإن كان استحبابيا، الا أنه لا منشأ له، لنص قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: " نعم إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما