____________________
نسي أن يطوف بين الصفا والمروة، قال: يطاف عنه " (1)، بتقريب أن الظاهر منهما ان السعي واجب على الناس بعد تذكره بوجوب مستقل، لا بملاك أنه جزء من الحج أو العمرة، باعتبار أن مقتضى اطلاقهما وجوبه عليه وإن كان بعد مضي شهر ذي الحجة، فاذن وجوبه بعد خروج الوقت لا محالة يكون وجوبا جديدا، لأن وجوبه الأول وجوب ضمني قد سقط عنه بسقوط موضوعه وهو الوقت، وهذا الوجوب الجديد الذي هو بديل للوجوب الأول لا يمكن أن يكون وجوبا ضمنيا، لفرض أنه واجب بعد خروج الوقت، فاذن لا محالة يكون مقتضى اطلاقهما أن وجوبه بعد الوقت وجوب مولوي مستقل ومن هنا لو تركه عامدا وملتفتا لم يضر بعمله.
وبكلمة: أن الأمر بالإعادة إن كان في الوقت فهو إرشاد إلى بقاء الأمر الأول وعدم سقوطه، وإن كان خارج الوقت فهو أمر مولوي مستقل لأن الأمر الأول قد سقط بسقوط وقته، ولا مانع من أن يراد من الأمر بالإعادة في صحيحة معاوية المتقدمة الأعم من الأمر المولوي والأمر الارشادي، بمعنى أنه ان كان في الوقت فهو ارشادي، وإن كان في خارج الوقت فهو مولوي. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، ان اطلاق الصحيحة الأولى قد قيد بالتمكن من الإعادة، وعدم كونها حرجية، واطلاق الصحيحة الثانية قد قيد بجواز قيام الناسي بنفسه بعد التذكر بعملية الإعادة، إذ لا يحتمل أن تكون الاستنابة واجبة عليه تعيينا، فههنا حالتان:
الحالة الأولى: ان الناسي إذا لم يتمكن بعد التذكر من القيام المباشر بعملية الإعادة، فما هو وظيفته؟
الثانية: انه إذا تمكن من ذلك بدون الوقوع في حرج ومشقة،
وبكلمة: أن الأمر بالإعادة إن كان في الوقت فهو إرشاد إلى بقاء الأمر الأول وعدم سقوطه، وإن كان خارج الوقت فهو أمر مولوي مستقل لأن الأمر الأول قد سقط بسقوط وقته، ولا مانع من أن يراد من الأمر بالإعادة في صحيحة معاوية المتقدمة الأعم من الأمر المولوي والأمر الارشادي، بمعنى أنه ان كان في الوقت فهو ارشادي، وإن كان في خارج الوقت فهو مولوي. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، ان اطلاق الصحيحة الأولى قد قيد بالتمكن من الإعادة، وعدم كونها حرجية، واطلاق الصحيحة الثانية قد قيد بجواز قيام الناسي بنفسه بعد التذكر بعملية الإعادة، إذ لا يحتمل أن تكون الاستنابة واجبة عليه تعيينا، فههنا حالتان:
الحالة الأولى: ان الناسي إذا لم يتمكن بعد التذكر من القيام المباشر بعملية الإعادة، فما هو وظيفته؟
الثانية: انه إذا تمكن من ذلك بدون الوقوع في حرج ومشقة،