____________________
اطلاقها بقرينه الصحيحة الأولى تطبيقا لقاعدة حمل المطلق على المقيد، هذا بلا فرق بين أن يكون المراد من المشقة في صحيحة أبي بصير المشقة النوعية أو الشخصية.
ورابعا: مع الاغماض عن كل ذلك، فقد ذكرنا في علم الأصول أن كبرى انقلاب النسبة غير تامة، فإنه على تقدير تسليم تقييد اطلاق صحيحة أحمد بصحيحة أبي بصير، فهو لا يوجب انقلاب النسبة بينها وبين صحيحة عمر بن يزيد الأخيرة، بل هي باقية على حالها وهي التباين، فتسقطان معا حينئذ من جهة المعارضة، ويرجع في موردها إلى اطلاق صحيحة أخرى لعمر بن يزيد المتقدمة.
ثم إنه قد تسأل أن صحيحة عمر بن يزيد الأولى هل هي ظاهرة في التخيير بين الرجوع إلى مكة للاتيان بصلاة الطواف بنفسه ومباشرة، وبين الاستنابة فيها مع فرض التمكن من الرجوع إليها بنفسه، أو لابد من حمل الاستنابة فيها على صورة عدم التمكن من الرجوع إليها كذلك.
والجواب: إنها ظاهرة في التخيير على أساس ظهور كلمة (أو) فيه، وحملها على الترتيب خلاف الظاهر، وبحاجة إلى قرينة، ولا قرينة عليه لا في نفس الصحيحة ولا من الخارج، أو فقل: إن تقييد وجوب الاستنابة فيها بعدم التمكن من الرجوع بنفسه بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة على ذلك فيها.
فالنتيجة: أنه لا شبهة في ظهورها في التخيير، وتؤكد ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: " سألته عن رجل نسي أن يصلي الركعتين، قال: يصلى عنه " (1).
وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من نسي أن يصلي
ورابعا: مع الاغماض عن كل ذلك، فقد ذكرنا في علم الأصول أن كبرى انقلاب النسبة غير تامة، فإنه على تقدير تسليم تقييد اطلاق صحيحة أحمد بصحيحة أبي بصير، فهو لا يوجب انقلاب النسبة بينها وبين صحيحة عمر بن يزيد الأخيرة، بل هي باقية على حالها وهي التباين، فتسقطان معا حينئذ من جهة المعارضة، ويرجع في موردها إلى اطلاق صحيحة أخرى لعمر بن يزيد المتقدمة.
ثم إنه قد تسأل أن صحيحة عمر بن يزيد الأولى هل هي ظاهرة في التخيير بين الرجوع إلى مكة للاتيان بصلاة الطواف بنفسه ومباشرة، وبين الاستنابة فيها مع فرض التمكن من الرجوع إليها بنفسه، أو لابد من حمل الاستنابة فيها على صورة عدم التمكن من الرجوع إليها كذلك.
والجواب: إنها ظاهرة في التخيير على أساس ظهور كلمة (أو) فيه، وحملها على الترتيب خلاف الظاهر، وبحاجة إلى قرينة، ولا قرينة عليه لا في نفس الصحيحة ولا من الخارج، أو فقل: إن تقييد وجوب الاستنابة فيها بعدم التمكن من الرجوع بنفسه بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة على ذلك فيها.
فالنتيجة: أنه لا شبهة في ظهورها في التخيير، وتؤكد ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: " سألته عن رجل نسي أن يصلي الركعتين، قال: يصلى عنه " (1).
وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من نسي أن يصلي