____________________
القران في الفريضة، فأما النافلة فلا، والله ما به بأس " (1).
ومنها: صحيحة زرارة، قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): " انما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة، وأما في النافلة فلا بأس " (2).
ومنها: موثقة طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): " انه كان يكره أن ينصرف في الطواف الا على وتر من طوافه " (3).
وهذه الطائفة وإن كانت ناصة في الكراهة، الا أنها لا تدل على الحرمة، لأن الظاهر من كلمة (كراهة) عرفا هو المعنى الجامع بين الحرمة والكراهة المصطلحة، لا خصوص الحرمة، ولا أقل من الاجمال، فدعوى ظهورها في خصوص الحرمة لا شاهد عليها من العرف العام.
الطائفة الثالثة: تدل على جواز القران:
منها: صحيحة زرارة، قال: " ربما طفت مع أبي جعفر (عليه السلام) وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة، ثم ينصرف ويصلى الركعات ستا " (4).
ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): " قال: يضم أسبوعين وثلاثة، ثم يصلي لها، ولا يصلى عن أكثر من ذلك " (5) ومنها غيرهما.
وبعد ذلك نقول ان المراد من الكراهة في الطائفة الثانية بقرينة استثناء طواف النافلة عنها بقوله (عليه السلام): " فلا بأس - وما به بأس " هو حرمة القران في الفريضة، والبأس به فيها، وحيث ان نسبة الطائفة الثانية إلى الطائفة الأولى والثالثة نسبة المقيد إلى المطلق، فتقيد اطلاق الطائفة الأولى بطواف الفريضة، واطلاق الطائفة الثالثة بطواف النافلة.
ومنها: صحيحة زرارة، قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): " انما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة، وأما في النافلة فلا بأس " (2).
ومنها: موثقة طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): " انه كان يكره أن ينصرف في الطواف الا على وتر من طوافه " (3).
وهذه الطائفة وإن كانت ناصة في الكراهة، الا أنها لا تدل على الحرمة، لأن الظاهر من كلمة (كراهة) عرفا هو المعنى الجامع بين الحرمة والكراهة المصطلحة، لا خصوص الحرمة، ولا أقل من الاجمال، فدعوى ظهورها في خصوص الحرمة لا شاهد عليها من العرف العام.
الطائفة الثالثة: تدل على جواز القران:
منها: صحيحة زرارة، قال: " ربما طفت مع أبي جعفر (عليه السلام) وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة، ثم ينصرف ويصلى الركعات ستا " (4).
ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): " قال: يضم أسبوعين وثلاثة، ثم يصلي لها، ولا يصلى عن أكثر من ذلك " (5) ومنها غيرهما.
وبعد ذلك نقول ان المراد من الكراهة في الطائفة الثانية بقرينة استثناء طواف النافلة عنها بقوله (عليه السلام): " فلا بأس - وما به بأس " هو حرمة القران في الفريضة، والبأس به فيها، وحيث ان نسبة الطائفة الثانية إلى الطائفة الأولى والثالثة نسبة المقيد إلى المطلق، فتقيد اطلاق الطائفة الأولى بطواف الفريضة، واطلاق الطائفة الثالثة بطواف النافلة.