____________________
إذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط، ثم اشتكى، أعاد الطواف، يعني الفريضة " (1) فإنها على ما في الوسائل وإن كانت مشتملة على كلمة (ثلاثة) الا أن المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية، أنه لا موضوعية لها، وأخذها في موضوع الحكم في لسان الدليل انما هو بعنوان المعرفية الصرفة، للإشارة إلى أن خروجه من المطاف انما يكون أثناء الطواف، وعلى هذا فالصحيحة تدل على أن خروج الطائف من المطاف لأجل طرو مرض مفاجئ كالصداع في الرأس، أو الوجع في البطن، أو نحو ذلك يوجب الغاء ما أتى به، ويستأنف طوافا جديدا، وإن كان ذلك بعد اكمال الشوط الرابع، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن تطول مدة الخروج إلى أن تفوت بها الموالاة، وبين أن لا تطول كذلك، هذا إضافة إلى أن كلمة (ثلاثة) غير موجودة في رواية الكافي، فان الموجود فيها (أشواطا) فاذن لم يثبت صدور هذه الكلمة من الامام (عليه السلام)، وعلى هذا فالرواية لا تدل على هذا التفصيل، ومع ذلك فالأحوط استحبابا إذا كان الخروج بعد اكمال الشوط الرابع، أن يأتي بطواف كامل يقصد به التكميل والاستيناف حسب ما هو المطلوب منه واقعا.
(1) فيه أنه لا وجه لهذا التقييد، لما مر من أنه لا خصوصية للخروج من المطاف بعد شوط أو شوطين من أجل حاجة، كعيادة مريض، أو قضاء حاجة،
(1) فيه أنه لا وجه لهذا التقييد، لما مر من أنه لا خصوصية للخروج من المطاف بعد شوط أو شوطين من أجل حاجة، كعيادة مريض، أو قضاء حاجة،