____________________
الأصغر، بل والاستمناء، فمن أجل ذلك لا يمكن التعدي عن موردها إلى سائر الموارد، هذا إضافة إلى أن مورد الصحيحة لا ينطبق على ما هو المعروف بين الأصحاب، من أن الطائف إذا أحدث أثناء الطواف، فان كان قبل بلوغ النصف بطل طوافه، وعليه أن يتوضأ ويستأنف طوافا جديدا، وإن كان بعده توضأ وأكمل ما بقي من طوافه، وذلك لأن الصحيحة تفصل بين ما إذا كان الجماع بعد الشوط الخامس، وما إذا كان بعد الشوط الثالث، فعلى الأول لا يبطل الطواف به، وعليه أن يغتسل ويكمل ما بقي عليه من الشوطين، وعلى الثاني يبطل الطواف به، وعليه أن يستأنف طوافا جديدا بعد الغسل، واما إذا كان الجماع بعد تجاوز النصف، كما إذا كان بعد الشوط الرابع وقبل الخامس فالصحيحة ساكتة عن حكمه. لحد الآن قد تبين أن من خرج من المطاف عامدا وعالما وبدون عذر شرعي بطل طوافه، سواء أطالت فترة خروجه إلى حد تفوت به الموالاة أم لا، وسواء أكان ذلك بعد اكمال الشوط الرابع أم كان قبله.
(1) تقدم ان صدور الحدث أثناء الطواف لا يوجب بطلانه وإن كان قبل الشوط الرابع إذا كانت مدة الخروج للتوضؤ يسيرة بنحو لا تضر بالموالاة، واما إذا كانت كثيرة بنحو تفوت بها الموالاة، فالأظهر بطلانه وإن كان الحدث بعد الشوط الرابع، وقد مر أنه لا دليل على ما هو المشهور من التفصيل ما عدا مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام): " في الرجل يحدث في طواف الفريضة، وقد طاف بعضه، قال: يخرج ويتوضأ، فان كان جاز النصف بنى على طوافه، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف " (1) وهي مما لا يمكن الاعتماد
(1) تقدم ان صدور الحدث أثناء الطواف لا يوجب بطلانه وإن كان قبل الشوط الرابع إذا كانت مدة الخروج للتوضؤ يسيرة بنحو لا تضر بالموالاة، واما إذا كانت كثيرة بنحو تفوت بها الموالاة، فالأظهر بطلانه وإن كان الحدث بعد الشوط الرابع، وقد مر أنه لا دليل على ما هو المشهور من التفصيل ما عدا مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام): " في الرجل يحدث في طواف الفريضة، وقد طاف بعضه، قال: يخرج ويتوضأ، فان كان جاز النصف بنى على طوافه، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف " (1) وهي مما لا يمكن الاعتماد