____________________
يكون بلا مبرر وجزافا، فلا محالة يكون مبرره أنه رافع لحدثها الأكبر في هذه الفترة، وبعد الغسل إذا أرادت الاتيان بما هو مشروط بالطهارة فعليها أن تتوضأ وتأتي به سواء أكان ذلك الصلاة أم كان غيرها كالطواف، فلا مقتضى حينئذ للغسل من أجل الطواف. وإن كانت كبرى فعليها أن تغتسل لكل من الطواف وصلاته، وكفاية غسل واحد للصلاتين المترتبتين كالظهرين والعشاءين لا تكون قرينة على كفاية ذلك للطواف وصلاته معا، لأن الكفاية للصلاتين قد ثبتت بالنص، والا فمقتضى القاعدة عدم الكفاية، ولا نص في المقام، وحينئذ فمقتضى القاعدة فيه وجوب الغسل لكل منهما، ولا يمكن التعدي عن مورد النص إلى غيره بدون قرينة، باعتبار أن الحكم في مورده يكون على خلاف القاعدة. وأما الصحيحة المذكورة فتدل على أن الطواف بحاجة إلى الغسل كالصلاة، ولا تدل على أنه يكفي لصلاته أيضا.
فالنتيجة: ان وجوب الغسل لكل منها لو لم يكن أقوى فلا شبهة في أنه أحوط.
قد تسأل أن مقتضى قوله (عليه السلام) في ذيل صحيحة نعيم الصحاف: " فان عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات، وتحتشي وتصلى وتغتسل للفجر، وتغتسل للظهر والعصر، وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة، قال: وكذلك تفعل المستحاضة، فإنها إذا فعلت ذلك اذهب الله بالدم عنها " (1)، ان المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها أن تفعله من أجل الصلوات اليومية طهرت من حدث الدم.
والجواب أولا: ان ذلك لو تم فإنما يتم في الاستحاضة الكبرى، باعتبار أنها موردها.
فالنتيجة: ان وجوب الغسل لكل منها لو لم يكن أقوى فلا شبهة في أنه أحوط.
قد تسأل أن مقتضى قوله (عليه السلام) في ذيل صحيحة نعيم الصحاف: " فان عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات، وتحتشي وتصلى وتغتسل للفجر، وتغتسل للظهر والعصر، وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة، قال: وكذلك تفعل المستحاضة، فإنها إذا فعلت ذلك اذهب الله بالدم عنها " (1)، ان المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها أن تفعله من أجل الصلوات اليومية طهرت من حدث الدم.
والجواب أولا: ان ذلك لو تم فإنما يتم في الاستحاضة الكبرى، باعتبار أنها موردها.