(مسألة 291): إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها (1) فالمشهور على أن طروء الحيض إذا كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها، وإذا كان بعده صح ما أتت به ووجب عليها اتمامه بعد الطهر والاغتسال، والأحوط في كلتا الصورتين أن تأتي بطواف كامل تنوي به الأعم من التمام والاتمام. هذا فيما إذا وسع الوقت، وإلا سعت وقصرت وأحرمت للحج ولزمها الاتيان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه.
(مسألة 292): إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الاتيان بصلاة الطواف صح طوافها (2) وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها،
____________________
(1) تقدم حكمها موسعا في المسألة (5) من الفصل المذكور فلا نعيد.
(2) هذا من جهة الروايات الخاصة والا فمقتضى القاعدة البطلان إذ لا يجوز الفصل بين الطواف وصلاته بفترة طويلة عرفا والروايات كما يلي:
منها: صحيحة زرارة، قال: " سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين، فقال: ليس عليها إذا طهرت الا الركعتين، وقد قضت الطواف " (1).
ومنها: صحيحة أبي الصباح الكناني، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين، قال: إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها " (2)، فإنهما باطلاقهما تشملان طواف عمرة التمتع أيضا.
(2) هذا من جهة الروايات الخاصة والا فمقتضى القاعدة البطلان إذ لا يجوز الفصل بين الطواف وصلاته بفترة طويلة عرفا والروايات كما يلي:
منها: صحيحة زرارة، قال: " سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين، فقال: ليس عليها إذا طهرت الا الركعتين، وقد قضت الطواف " (1).
ومنها: صحيحة أبي الصباح الكناني، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين، قال: إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها " (2)، فإنهما باطلاقهما تشملان طواف عمرة التمتع أيضا.