____________________
طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور، قال: يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين " (1).
ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام)، قال: " سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب، فذكر وهو في الطواف، قال: يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء، قال:
يقطع طوافه ولا يعتد به " (2) ومنها غيرها، ومقتضى هذه الروايات أن الطهارة من الحدث شرط في صحة الطواف مطلقا حتى إذا كان الطائف جاهلا أو ناسيا، أما الأول فلاطلاق جملة منها، وأما الثاني فمضافا إلى الاطلاق فقد نص بذلك في بعض تلك الروايات، هذا كله في الطواف الواجب.
وأما الطواف المندوب فلا تكون الطهارة شرطا في صحته، لعدة من الروايات:
منها: صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (3).
ومنها: صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء، فقال: يعيد الركعتين، ولا يعيد الطواف " (4).
ومنها: صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قلت له: رجل طاف على غير وضوء، فقال: إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل " (5).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت له: اني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء، قال: توضأ وصل وإن كنت متعمدا " (6).
ونذكر فيما يلي مسألتين:
ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام)، قال: " سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب، فذكر وهو في الطواف، قال: يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء، قال:
يقطع طوافه ولا يعتد به " (2) ومنها غيرها، ومقتضى هذه الروايات أن الطهارة من الحدث شرط في صحة الطواف مطلقا حتى إذا كان الطائف جاهلا أو ناسيا، أما الأول فلاطلاق جملة منها، وأما الثاني فمضافا إلى الاطلاق فقد نص بذلك في بعض تلك الروايات، هذا كله في الطواف الواجب.
وأما الطواف المندوب فلا تكون الطهارة شرطا في صحته، لعدة من الروايات:
منها: صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (3).
ومنها: صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء، فقال: يعيد الركعتين، ولا يعيد الطواف " (4).
ومنها: صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قلت له: رجل طاف على غير وضوء، فقال: إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل " (5).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت له: اني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء، قال: توضأ وصل وإن كنت متعمدا " (6).
ونذكر فيما يلي مسألتين: