تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١٠ - الصفحة ٢٩٧
(مسألة 288): إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء يتيمم ويأتي بالطواف، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضا جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف، فإذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف (1) والأحوط الأولى أن يأتي هو أيضا بالطواف من غير طهارة.
____________________
الطواف، الا أنها لا تثبت لازمها وهو الغسل، لأنها وإن كانت قاعدة عقلائية وتكون حجيتها على أساس نكتة أماريتها نوعا، ولكن بما أن لسانها ليس لسان الحكاية عن الواقع بما هو، بل لسان البناء العملي على صحة ما أتى به في ظرف الشك والتحير، فمن أجل ذلك لا تكون مثبتاتها حجة.
وبكلمة: ان نكتة جعل هذه القاعدة والبناء العملي عليها هي أمارية حال المكلف في ظرف الامتثال والإطاعة، ولكن حيث أن هذه الأمارية أمارية حالية فلا تكشف أكثر من مدلولها المطابقي، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الحالة السابقة الطهارة أو الحدث.
فالنتيجة: ان الطواف محكوم بالصحة بقاعدة الفراغ، ولكن عليه أن يغتسل لصلاته بمقتضى استصحاب بقاء الحدث. نعم إذا أحدث بالأصغر بعد الطواف وقبل صلاته فقد علم اجمالا إما ببطلان الطواف، أو وجوب الوضوء لصلاته، إذ لا يمكن الرجوع إلى قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الطواف واستصحاب بقاء الجنابة بالنسبة إلى صلاته، لاستلزام ذلك المخالفة القطعية العملية، للقطع حينئذ إما ببطلان طوافه إذا كان في الواقع جنبا، أو بطلان صلاته إذا لم يكن في الواقع جنبا، حيث انه صلى بدون وضوء، وعليه فتسقط قاعدة الفراغ من جهة معارضتها مع الاستصحاب، فالمرجع هو قاعدة الاشتغال بالنسبة إلى الطواف، والوضوء بالنسبة إلى صلاته، وهذا يعني أن وظيفته في هذه الحالة الجمع بين إعادة الطواف مع الغسل، والوضوء بعد ذلك لصلاته.
(1) لأن المكلف إذا لم يتمكن من الطهارة المائية فوظيفته الطهارة
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 303 304 ... » »»
الفهرست