(مسألة 290): إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع (1) حال الاحرام أو بعده وقد وسع الوقت لاداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، وإن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان:
الأولى: أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم، ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الافراد وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها.
الثانية: ان يكون حيضها بعد الاحرام، ففي هذه الصورة تتخير بين الاتيان بحج الافراد كما في الصورة الأولى وبين أن تأتي بأعمال عمرة التمتع من دون طواف، فتسعى وتقصر ثم تحرم للحج وبعد ما ترجع إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحج،
____________________
الترابية، وإذا لم يتمكن منها أيضا فهو عاجز عن الطواف، ووظيفة العاجز الاستنابة فيه، أما أنه عاجز عنه فلإطلاق دليل شرطية الطهارة، فان مقتضاه أنها شرط له مطلقا حتى في حال العجز، فإذا عجز سقط الأمر عنه، ويصل الدور إلى الاستنابة فيه دون الإطافة به، لأنها وظيفة العاجز عن الطواف، والمفروض أنه غير عاجز عنه، وانما هو عاجز عن تحصيل شرطه، وبذلك يظهر حكم المسألة الآتية.
(1) تقدم حكمها بتمام صورها موسعا في المسألة (4) من (فصل صورة حج التمتع على الاجمال).
(1) تقدم حكمها بتمام صورها موسعا في المسألة (4) من (فصل صورة حج التمتع على الاجمال).