____________________
نعم مقتضى مرسلة ابن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قلت له: رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله، فطاف في ثوبه، فقال: أجزأه الطواف، ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر " (1)، عدم مانعية النجاسة عن صحة الطواف، ولكن بما أنها مرسلة فلا يمكن الاعتماد عليها.
ومنها: رواية حبيب بن مظاهر، قال: " ابتدأت في طواف الفريضة، فطفت شوطا واحدا فإذا انسان قد أصاب أنفى فأدماه، فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت الطواف، فذكرت ذلك لأبي عبد الله الحسين (عليه السلام)، فقال: بئس ما صنعت، كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت - الحديث " (2) وهذه الرواية أيضا لا يمكن الاعتماد عليها، إما من أجل أنها مرسلة إذا كان المراد من حبيب بن مظاهر هو الذي كان من أصحاب الحسين (عليه السلام) في واقعة الطف واستشهد فيه كما طبق عليه صاحب الوسائل (قدس سره)، لأن حماد بن عثمان الذي هو من أصحاب الصادق (عليه السلام) لا يمكن أن يروي عنه بلا واسطة وإن كان غيره فهو مجهول.
فالنتيجة: ان اعتبار الطهارة من الخبث في صحة الطواف مبني على الاحتياط، وإن كان عدم الاعتبار لا يخلو عن قوة.
(1) بل مطلقا، لما مر من أنه لا دليل على اعتبار طهارة البدن والثوب في صحة الطواف، وعلى تقدير اعتبارها في صحته، فالأظهر عدم الفرق بين دم القروح والجروح، وبين غيره من النجاسة، لأن دليل العفو عنه مختص بالصلاة، ولا يشمل الطواف، ويؤيد ذلك اطلاق رواية يونس بن يعقوب المتقدمة وغيرها.
ومنها: رواية حبيب بن مظاهر، قال: " ابتدأت في طواف الفريضة، فطفت شوطا واحدا فإذا انسان قد أصاب أنفى فأدماه، فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت الطواف، فذكرت ذلك لأبي عبد الله الحسين (عليه السلام)، فقال: بئس ما صنعت، كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت - الحديث " (2) وهذه الرواية أيضا لا يمكن الاعتماد عليها، إما من أجل أنها مرسلة إذا كان المراد من حبيب بن مظاهر هو الذي كان من أصحاب الحسين (عليه السلام) في واقعة الطف واستشهد فيه كما طبق عليه صاحب الوسائل (قدس سره)، لأن حماد بن عثمان الذي هو من أصحاب الصادق (عليه السلام) لا يمكن أن يروي عنه بلا واسطة وإن كان غيره فهو مجهول.
فالنتيجة: ان اعتبار الطهارة من الخبث في صحة الطواف مبني على الاحتياط، وإن كان عدم الاعتبار لا يخلو عن قوة.
(1) بل مطلقا، لما مر من أنه لا دليل على اعتبار طهارة البدن والثوب في صحة الطواف، وعلى تقدير اعتبارها في صحته، فالأظهر عدم الفرق بين دم القروح والجروح، وبين غيره من النجاسة، لأن دليل العفو عنه مختص بالصلاة، ولا يشمل الطواف، ويؤيد ذلك اطلاق رواية يونس بن يعقوب المتقدمة وغيرها.