____________________
خارجة عنها، وعلى هذا فما دل من الدليل على اعتبار الطهارة فيه لا يشمل تلك الأكوان.
فالنتيجة: ان الاتيان بالأشواط السبعة لابد أن يكون مع الطهارة سواء أكان بوضوء واحد، أم كان بأكثر منه، وأما اعتبار الطهارة في الأكوان المتخللة بين اجزاء الصلاة وواجباتها فإنما هو بدليل خاص، والا فمقتضى القاعدة عدم اعتبارها فيها أيضا، على أساس أنها خارجة عن حقيقة الصلاة، ولولا دليل خاص في المسألة لكان مقتضى أدلة شرطية الطهارة للصلاة أنها شرط لها بما لها من اجزائها وواجباتها فحسب.
والآخر: صحيحة حمران بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده، فطاف منه خمسة أشواط، ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره، فخرج إلى منزله فنقض، ثم غشي جاريته، قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه، ويستغفر الله ولا يعود، وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط، ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه، وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا " (1) فإنها تنص على بطلان الطواف لصدور الحدث أثناءه إذا كان قبل تجاوز النصف، وموردها
فالنتيجة: ان الاتيان بالأشواط السبعة لابد أن يكون مع الطهارة سواء أكان بوضوء واحد، أم كان بأكثر منه، وأما اعتبار الطهارة في الأكوان المتخللة بين اجزاء الصلاة وواجباتها فإنما هو بدليل خاص، والا فمقتضى القاعدة عدم اعتبارها فيها أيضا، على أساس أنها خارجة عن حقيقة الصلاة، ولولا دليل خاص في المسألة لكان مقتضى أدلة شرطية الطهارة للصلاة أنها شرط لها بما لها من اجزائها وواجباتها فحسب.
والآخر: صحيحة حمران بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده، فطاف منه خمسة أشواط، ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره، فخرج إلى منزله فنقض، ثم غشي جاريته، قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه، ويستغفر الله ولا يعود، وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط، ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه، وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا " (1) فإنها تنص على بطلان الطواف لصدور الحدث أثناءه إذا كان قبل تجاوز النصف، وموردها