____________________
العمرة المفردة أو الحج، والموثقة أعم من ناحية كون الفداء للتظليل أو غيره، فيكون مورد الالتقاء بينهما عندئذ ما إذا كان الفداء للتظليل في احرام الحج، فان مقتضى اطلاق الموثقة أنه يجزي أن يذبحه في بلده إذا رجع، ومقتضى اطلاقهما وجوب ذبحه في منى، وبما أنه لا ترجيح في البين، فيسقطان معا في مورد الالتقاء، ويرجع فيه إلى أصالة البراءة عن وجوب الذبح في منى، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى ان صحيحة منصور بن حازم، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال: بمكة، الا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى، ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل " (1) تدل على أنه مخير في كفارة العمرة المفردة بين أن يجعلها بمكة وأن يجعلها في منى، ولكن لابد من تقييد اطلاقها بغير كفارة الصيد بمقتضى الروايات المتقدمة.
ومن ناحية ثالثة إن صحيحة معاوية بن عمار، قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام):
من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق، ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر وهو بين الصفا والمروة، وهي بالحزورة، قال: وسألته عن كفارة المعتمر أين تكون؟ قال: بمكة الا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى، وتعجيلها أفضل وأحب إلي " (2) تدل بمقتضى صدرها على حكم من ساق الهدي في العمرة المفردة، وهو خارج عن محل الكلام، وبمقتضى ذيلها على حكم الكفارة في عمرة التمتع، وهو التخيير بين مكة ومنى، ولكنها معارضة بموثقة إسحاق بن عمار المتقدمة، فان المراد من الحج في موردها أعم من العمرة، على أنه لا يحتمل عرفا جواز تأخير كفارة احرام الحج إلى ان يرجع إلى بلده، دون عمرته، فاذن لابد من تقديم الموثقة عليها باعتبار أن الصحيحة تدل على جواز
ومن ناحية أخرى ان صحيحة منصور بن حازم، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال: بمكة، الا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى، ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل " (1) تدل على أنه مخير في كفارة العمرة المفردة بين أن يجعلها بمكة وأن يجعلها في منى، ولكن لابد من تقييد اطلاقها بغير كفارة الصيد بمقتضى الروايات المتقدمة.
ومن ناحية ثالثة إن صحيحة معاوية بن عمار، قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام):
من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق، ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر وهو بين الصفا والمروة، وهي بالحزورة، قال: وسألته عن كفارة المعتمر أين تكون؟ قال: بمكة الا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى، وتعجيلها أفضل وأحب إلي " (2) تدل بمقتضى صدرها على حكم من ساق الهدي في العمرة المفردة، وهو خارج عن محل الكلام، وبمقتضى ذيلها على حكم الكفارة في عمرة التمتع، وهو التخيير بين مكة ومنى، ولكنها معارضة بموثقة إسحاق بن عمار المتقدمة، فان المراد من الحج في موردها أعم من العمرة، على أنه لا يحتمل عرفا جواز تأخير كفارة احرام الحج إلى ان يرجع إلى بلده، دون عمرته، فاذن لابد من تقديم الموثقة عليها باعتبار أن الصحيحة تدل على جواز